واقعة عدم الإنفاق من الوقائع الشرعية التي يجوز إثباتها بالشهادة، وتقدير نسبة الإساءة بين الزوجين وأثرها المالي من اختصاص الحكمين دون سلطة تقديرية للمحكمة في استبدال قناعتهما متى كان تقريرهما مستوفياً لشروطه القانونية.
ان واقعة عدم الانفاق شأنها شأن بقية الوقائع الشرعية يجوز اثباتها بالشهادة المناقشة: أسباب الطعناعتمدت المحكمة مصدرة القرار في الحكم بالنفقة على أقوال الشاهدين محمد وعامر لجهة الشقاق بين الزوجين ولم تتطرق المحكمة لجهة ترك الزوجة لدار الزوجية دون حفظ أو اكراه من الزوججاء تقرير الحكمين مبهما غير واضح ولم يراع الصواب وأخذ به المحكمة حرفيا والتزمت به التزاما كاملا دون ا يكون لها سلطة تقديرية عليهورد في تقرير الحكمين أن الاساءة مشتركة وتركها مرسلة دون تفصيل مما يجعل التقرير مبهما وكان حريا بالمحكمة الاستيضاح من الحكمين أكثر وطلب نقض القرارالنظر في الطعنفي الشكل : استوفي الطعن شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاالموضوع والقانون : من حيث أن المحكمة استثبت بالشهادة واقعة عدم انفاق الزوج الطاعن على زوجته منذ مغادرتها الدار الزوجية ولا تثريب على المحكمة في ذلك على اعتبار أن واقعة عدم الانفاق شأنها شأن بقية الوقائع الشرعية يجوز اثباتها بالشهادة ولم يقدم الزوج البينة المعاكسة ولم يطلب زوجته للمتابعة معه وقد عللت المحكمة مصدرة القرار أسباب حكمها بالنفقة تعليلا قانونيا سديدة مما يستدعي رد سبب الطعن لهذه الجهة ومن حيث أن تقرير الحكمين جاء مستوفيا لشرائط صحته من حيث عقد عدة جلسات مع الزوجين والاستماع الى بينه كل منهما وأقواله وبذلهما الجهود المضيفة في الاصلاح واستغراق مهمة التحكيم المدة الزمنية المناسبة ومن حيث أن الحكمين غير ملزمين بتحديد نسبة رقمية مئوية لمقدار الاساءة واثرها على المهر وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن تحدد نسبة الاساءة وانعكاس أثرها على المهر هو من صميم عمل الحكمين ولا رقابة من المحكمة على قناعتهما نقض رقم 3162/1174 ورقم 2331/1427 لعام 1992 كما أن القانون أعفى الحكمين من تعليل تقريرهما وذكر موجباته حرصا على أسرار الحياة الزوجية وكرامتها وجاء التقرير في حيثياته ومنطوقه واضحة وجليا لاغموض فيه ولا ابهام ولم يكن ثمة داع لاستيضاح الحكمين لعدم توفر مسوغاته ولا ترثيب المحكمة أن هي أخذت بتقرير الحكمين اعتمدته في الحكم بعد أن استوفی شروطه واجراءاته القانونية وأنه كما سلف القول فانه لا رقابة على قناعة الحكمين فيما يخص تقدير نسبة المسؤولية عن الشقاق واثرها على المهر وليس للمحكمة سلطة تقديرية على ذلك الشأن من عمل الحكمين وعليه فان القرار جاء محمولا على أسبابه وموافقا للقانون والأصول ولاتنال منه لائحة الطعن لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارده موضوعامصادرة تأمین الطعن أصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه أصولا