• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الامتناع عن رد الأمانة بعد الانذار يعبر عن النيه بتغيير الحيازة الناقضه للمبلغ المودع لديه الى حيازة كامله وتصرفه بالمبلغ الأمر الذي يقتضي

إذا امتنع المودَع لديه عن ردّ الأمانة بعد إنذاره، جاز اعتبار ذلك دالاً على نيته تغيير طبيعة حيازته للمبلغ والتصرف به، وهو ما ينهض أساساً للمساءلة الجزائية. وتقدير القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي متى بُني على أدلةٍ لها أصلٌ في الدعوى وكان من شأنها تكوين اقتناعٍ كافٍ للإدانة، لا يُعدّ خطأً مهنياً جسي...

نص الاجتهاد

الامتناع عن رد الأمانة بعد الانذار يعبر عن النيه بتغيير الحيازة الناقضه للمبلغ المودع لديه الى حيازة كامله وتصرفه بالمبلغ الأمر الذي يقتضي المساءلة القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي انما تستمد من مجمل اوراق السدعوى ومما يصلح لاقامة الدليل المقنع والكافي للادانه وهي قناعه لا معقب عليها مادامت قائمة على ماله أصل في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف من حيث النتيجه الى ابطال القرار رقم 486 أساس 2424 تاريخ 1/4/2019 الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيمولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه قد اسند لطالب المخاصمة جرم اساءة الأمانة والذي هو ثابت بحقه من خلال اوراق الدعوى وادلتها وخاصه سند الأمانة لمحفوظ بصندوق المحكمة والمتضمن أن طالب المخاصمة قد استلم من المدعي وديعة مالية قدرها 5000000 ل.س وذلك على سبيل الأمانة الا انه امتنع عن اعادتها بالرغم من تبلغه الانذار العدلي الصادر عن الكاتب بالعدل. بتاريخ 18/11/2015 وبالتالي يكون طالب المخاصمة قد عبر عن نيته بتغيير حيازته الناقضه للمبنغ المودع لديه إلى حيازة كامله وتصرفه بالمبلغ الأمر الذي اقتضى مساءلتهوحيث أن القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي انما تستمد من مجمل أوراق الدعوى ومما يصلح لاقامه الدليل المقنع والكافي للادانه وهي قناعه لا معقب عليها مادامت قائمه على ماله أصل في اوراق الدعوى ولا يناقضها وليس حسي قاطع ولما كان القرار المخاصم رقم 486 اساس 2424 تاريخ 1/4/2019 انما بني على ماتوفر في اوراق القضية والأدلة المطروحة فيها والتي ترقي المرتبة الأدلة الراجحة التي يتوفاها القضاء ولما كانت الأسباب التي اوردتها الجهة طالبه المخاصمة لا تصلح مستندا لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها مخلوه من اي خطأ مهني جسيم وكان ان النتيجة التي انتهت اليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منة انما يتفق من حيث النتيجه مع القانون والاجتهاد المستقروحيث أن استبعاد المحكمة من دائرة الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاه المخاصمين بجلسة للنظر في موضوع المخاصمة وهذا يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة طالبه المخاصمة المصاريف والرسوم