الدعاوى الناشئة عن المنازعات العينية والادعاءات بالحقوق العينية على العقار الواقع ضمن منطقة تخضع لأحكام قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن تُخرج من ولاية القضاء العادي وتُحال إلى لجنة حل الخلافات المختصة.
ان المادة 19 من قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن رقم /9/ لعام 1974 نصت على احالة جميع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات العينية الى لجنة حل الخلافات لان امر البت بالادعاء بالحقوق العينية والمنازعات على الملكية اضحى من اختصاص لجان حل الخلافات المناقشة: اسباب الطعن1 – قصر التصرف المثقل به العقار لا يشمل البيع 2 – مخالفة القرار المطعون فيه لاجتهاد محكمة النقض رقم 1472/527 لعام 2018الذي اعتبر اشارة منع التصرف هي التي تمنع سماع الدعوى وليس اشارة قصر التصرف3 – القرار المطعون فيه يعتبر تعطيل الاحكام القانون وحرمان من حق التقاضي4 – عدم الرد على كامل اسباب الاستئناف وعدم مناقشة الدعوى بشكل قانوني سليم في القانون لما كانت دعوى المدعي – الطاعن – امام محكمة البداية المدنية بحمص بتاريخ 11/11/2019 بمواجهة المطعون ضدهما واخرين غيرهما تقوم على طلب تثبيت البيع بينه وبين المدعى عليهم على الاسهم العائدة للمدعى عليهما الاول والثاني – المطعون ضدهما – من العقار رقم 1753 منطقة عقارية ثالثة بحمص والزامهم بنقل الملكية لاسمه. الخومن حيث انه بتاريخ 13/12/2009 قررت محكمة البداية شطب استدعاء الدعوى ومن حيث ان المدعي كان قد استحصل على موافقة السيد وزير العدل على ترميم الدعوى واستدعى تجديدها بتاريخ 26/8/2015 ومن حيث انه وبنتيجة المحاكمة اعلنت محكمة البداية بموجب قرارها رقم 443 اساس 38 تاریخ 20/5/2018 عدم اختصاصها النوعي للنظر بالدعوى واحالتها بوضعها الراهن الى لجنة حل الخلافات الناظرة بالنزاعات المتعلقة بالعقارات الداخلة في منطقتها غير ان محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف لغير الاسباب المثارة وفسخ القرار المستانف والحكم برد الدعوى لسبق الاوان ، تاسيسا على ان العقار موضوع الدعوى خاضع للقانون رقم 9 لعام 1974 وان النظر في جميع الادعاءات المتعلقة بالملكية يعود الى اللجنة المشكلة بموجب القانون المذكور ، وان مجرد صدور قرار عن اللجنة بتثبيت الملكية دون تنفيذه لا يؤثر على مجريات الدعوى طالما لم يتم نقل الملكية اصولا، وان اعمال اللجنة لم تنته بعد وبذلك تغدو الدعوي سابقة لاوانها وانه لا يجوز احالة الدعوى الى اللجنة وفق احكام المادة /148/ اصول مدنية – ولعدم قناعة المدعي بالقرار بادر الى الطعن فيه طالب نقضه للاسباب المبينة اعلاه ومن حيث ان العقار موضوع الدعوى يقع ضمن المنطقة التنظيمية المحدثة بموجب القانون رقم 26 لعام 2000 وبالمرسوم 143 تاریخ 25/3/2007 كما هو مبين بالقيد العقاري المبرز بالدعوى. وحيث ان كتاب مجلس مدينة حمص المبرز امام محكمة الاستئناف المدني في حمص رقم بلا تاریخ 19/6/2018 يشير الى ان الجزء الاخر من العقار يقع ضمن المنطقة التنظيمية المحدثة وهذه المنطقة حاليا في مرحلة لجنة حل الخلافاتوحيث ان المادة 19 من قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن رقم /9/ لعام 1974 والتي تبقى احكامه هي المطبقة على منطقة العقار سندا لاحكام القانون رقم 23 لعام 2015 قد نصت على احالة جميع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات العينية الى لجنة حل الخلافات لان امر البت بالادعاء بالحقوق العينية والمنازعات على الملكية اضحى من اختصاص لجان حل الخلافات.وحيث انه لا يجوز اعمال احكام المادة 148 اصول مدنية على هذه الدعوى لوجود نص خاص مقدم على النص العام قضى بوجوب احالة الدعاوى المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية ولما كان القرار المطعون فيه قد اخطا بتطبيق القانون على واقعة هذه الدعوى مما اوجب نقض القرار المطعون فيه لغير الاسباب المثارةوحيث ان الدعوى جاهزة للفصل فان هذه المحكمة ترى استبقاءها والفصل بموضوعها عملا باحكام الفقرة /ج/ من المادة 262 اصول مدنيةلذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه والحكم بمايلي: أ – قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار المستانف ب – مصادرة بدل التامين الاستئنافي ت – تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماةاعادة بدل التاميناعادة الملف لمرجعه اصولا