• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالإجماع رد طعن النيابة العامة موضوعا قبول الطعن موضوعا وجزئيا للطاعنين والحكم بما يلي : تجريم الطاعن مصطفى بجناية التحريض على القتل العمد

إذا ثبت أن أحد المتهمين حرّض على قتل عمد، وأن آخر هيّأ الظروف وساهم في تنفيذ الجريمة دون أن يصح وصف فعله كتدخل، وجب إعطاء كل فعل وصفه القانوني الصحيح وفق دوره في الجريمة. كما أن صدور عفو عام لاحق يشمل العقوبة أو جزءاً منها يوجب تعديلها حكماً، ولا يجوز النزول عن العقوبة التي غدت حقاً مكتسباً إلا في ح...

نص الاجتهاد

لا يمكن تصور التدخل بالقتل العمد المناقشة: أسباب طعن مصطفى : المحكمة أخطأت بتطبيق المادة 218 ع. عام لان الطاعن لم يقم لا بالتحريض والقيام باي عمل من حالات المادة المذكورة أعلاه – لم يقم أي دليل بحق الطاعن من انه ارتكب أي فعل لا تدخلا ولا تحريضا – المحكمة لم تتبع النقض واصبحت النقض هي محكمة موضوعأسباب طعن نسرين : اخطأت المحكمة عندما قامت بتطبيق نص المادة 218 ع. عام – عدم وجود أي دليل بحق الطاعنة مما نسب اليها . – المحكمة لم تبين في قرارها ماهي الأفعال التي قامت بها الطاعنة – عدم توفر ايه حال من الحالات التي نصت عليها المادة 218 ع. عام . – عدم ثبوت وجود اتفاق بين لمتهمين الثلاثة على القتل – المحكمة لم تتبع النقض ولم ترد على مخالفة رئيس المحكمة اسباب طعن النيابة العامة بحماة : إن الجرم هو التحريض على القتل وعليها الحكم بما حكمت على الفاعل وهي عقوبة الإعدام تخفيض عقوبة نسرين إلى ثماني سنوات مخالف المادة 218 ع. عام التي نصت أن لا تنقصفي القانونوحيث من الثابت أن محكمة الجنايات بحماة قد حكمت بالاتفاق اتباعا للقرار الناقض بتجريم الفار عن وجه العدالة (غيابيا) جمعة بجناية القتل العمد وفق احكام المادة 535 ع. عام والحكم عليه بالاعداموتجريم الطاعن مصطفى بجناية التحريض على القتل العمد وفق احكام المادة 216 ع. عام بدلالة المادة 535 ع.عام والحكم عليه بالاعدام ولوجود اسقاط حق شخصي تخفيض عقوبته الى الاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ولشمول ثلث العقوبة بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 تصبح العقوبة الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات الخ.وتجريم الطاعنة نسرين بعد تعديل الفاعلية الجرامية الى جناية التدخل بالقتل العمد بدلا من جناية التحريض على القتل العمد المادة 535 بدلالة المادة 218 ع. عام ومعاقبتها بعد التخفيف والتشميل بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 تصبح عقوبتها خمس سنوات واربعة اشهر الخ. ماجاء بالقراروذلك على خلفية أن المغدور يوسف كان يعمل حارسا في مدرسة تعليم السواقة العائدة للمدعو فجر وتقيم مع زوجته الطاعنة نسرين بنفس المدرسة والطاعن مصطفى يعمل بالكازية العائدة للمدعو فجر والمجاورة للمدرسة نشأت علاقة بين مصطفى ونسرين الى ان اصبح يمارس معها الجنس لعدة مرات واخذا يفكران للتخلص من المغدور يوسف اما بخطفه وتهديده حتى يطلقها او يقتله بعدها قام مصطفی بعرض الفكرة على المحكوم عليه غيابيا جمعة وهو فرد العصابات المسلحة لتنفيذ الخطة مقابل اعطاء جمعة البارودة العائدة لمصطفى وكذلك بارودة المغدور. وبتاریخ 14/5/2013 طلبت نسرين من زوجها المغدور أن ينقلها الى منزل أهلها فحضر جمعة وشخص آخر وبحضور مصطفى الذي غادر المكان بذريعة جلب بعض الحاجيات له وبعد نصف ساعة ورد اتصالك من جمعة الى مصطفى يعلمه بالقول (خالص) وعند عودة مصطفى وجد المغدور مقتولا بواسطة طلق ناري في الجمجمة وحيث ان الثابت انه سبق لمحكمة الجنايات الأولى بحماة أن اصدرت قرارها رقم 16/21 تاریخ 30/3/2017 الذي قضى من حيث النتيجة بتجريم الطاعن مصطفى بجناية التحريض على القتل العمد المادة 535/1 بدلالة المادة 217 ع.عام ومعاقبته بعد التخفيف والتشميل بالعفو الى الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات وتجريم الطاعنة نسرين بجناية التدخل بالقتل العمد المادة 535/1 ع. عام بدلالة المادة 218 ع.عام بعد تبديل الوصف الجرمي من جرم التحريض على القتل العمد ومعاقبتها بعد التخفيف والتنميل بالعفو العام رقم 22 لعام 2014 بالاشغال الشاقة خمس واربعة اشهر وحيث ان القرار المذكور اعلاه وقع الطعن عليه من قبل مصطفى ونسرين فصدر عن محكمة النقض الغرفة الجنائية الأولى القرار رقم 1769/1765 تاریخ 30/10/2017 المتضمن نقض القرار وقبول الطعن لهما بعد أن ورد في حيثيات القرار أن رئيس المحكمة بمخالفته لم يبين رايه بالعقوبة المقررة من قبل الاكثريةوحيث أن المحكمة وبعد القرار الناقض صدرت الحكم المطعون فيه بعد ان احاطت بالواقعة وناقشت ادلتها واجادت باعطاء الوصف الجرمي الصحيح للطاعن مصطفي وبحثت في عناصر جنم التحريض وبينت دوره بتحريض المحكوم عليه غيابيا جمعة على قتل المغدور يوسف مما يتعين معه رد طعن الطاعن مصطفی موضوعاواما لجهة الطاعنة نسرين والتي هيأت الظروف المناسبة للقاتل جمعة للتخلص من زوجها المغدور والذي قام عشيقها مصطفى بتحريض جمعة على القتل وان الوصف الجرمي الذي ينطبق على فعلها هو الاشتراك بالقتل العمد لانه لا يمكن تصور تدخل بالقتل العمد وبالتالي ينطبق على فعلها المادة535/1 بدلالة المادة 212 ع عام وحيث أن عقوبة الطاعنة نسرين وفق القرار السابق والذي تمت مشاهدته من النيابة العامة بعد منحها الأسباب المخففة والتشميل بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 هو الأشغال الشاقة خمس سنوات واربعة اشهر والذي اصبح حقا مكتسبا لها وحيث أن طعن النيابة العامة لاينال من القرار مما يتعين معه رد الطعن موضوعاوحيث أن الطعن قد وقع للمرة الثانية مما يجعل هذا الغرفة هي محكمة موضوع وحيث انه وبتاريخ 14/9/2019 قد صدر قانون العفو العام رقم 20 لعام 2019 ولذي يشمل العقوبة بحدود الثلث فهو واجب التطبق مما يتوجب معه نقض الحكم جزئيا لجهة التشميل بمرسوم العفو العام رقم 20 لعام 2019 لذلك تقرر بالإجماع رد طعن النيابة العامة موضوعا قبول الطعن موضوعا وجزئيا للطاعنين والحكم بما يلي : تجريم الطاعن مصطفى بجناية التحريض على القتل العمد المادة 535/1 بدلالة المادة 216 ع. عام والحكم عليه بالاعدام وللاسباب المخففة التقديرية تنزيل عقوبتهال الاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ولشمول الجرم بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 تصبح العقوبة عشر سنوات ولشمولها ثلث العقوبة بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2019 تصلح العقوبة من حيث النتيجة ست سنوات وثمانية اشهر تحسب مدة توقيفه من اصل محكومیتهتجريم الطاعنة نسرين الاشتراك بالقتل عمدا وفق احكام المادة 535/1 بدلالة المادة 212 ع .عام والحكم عليها بالاعدام وللاسباب المخففة التقديرية تنزيل عقوبتها الى الاشغال الشاقة خمس عشرة سنة وللاسباب المخففة التقديرية تنزيل عقوبتها الى عشر سنوات ولكون الطاعنة وبع تشيلها بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 اصبحت عقوبتها خمس سنوات واربعة اشهر (اصبحت هذه العقوبة حقا مكتسبا لها) ولشمول العقوبة الأخيرة بمرسوم العفو العام رقم 20 لعام 2019 تصبح عقوبتها من حيث النتيجة الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وستة اشهر وعشرين يوم تحسب منها مدة توقيفها من اصل محكوميتها حجرهما وتجريدهما مدنيا ومنهما من اقامتهما في مدينة حماة مدة تعادل مدة محكوميتهماتضمينهما رسم القرار والمجهود الحربي اعادة الملف الى مرجعه