• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العبرة تكون للقرار الأخير الذي صدر عن محكمة الاستئناف بعد الاعتراض على قرار الاستئناف

إذا صدر عن محكمة الاستئناف قرارٌ غيابي ثم عُورض وأصدرت المحكمة قراراً لاحقاً فاصلاً في الاعتراض، فإن القرار الأخير هو المعوّل عليه قانوناً ويُعتدّ بمنطوقه النهائي عند بحث الطعن.

نص الاجتهاد

أن العبرة تكون للقرار الأخير الذي صدر عن محكمة الاستئناف بعد الاعتراض على قرار الاستئناف المناقشة: اسباب الطعنالقرار المطعون فيه صدر مخالفا للأصول والقانون كونه في حيثياته خلصت الى عدم توافر أركان الجرم و اعلان عدم مسؤولية المطعون ضده من الجرم المسند اليه الا انه في الفقرات الحكمية انتهى الى تصديق القرار المستأنف الذي قضى بالحبس سنه والغرامة الفي ليره سوریه النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت بقرارها إلى تصديق القرار المستأنف المتضمن براءة المدعى عليه ايمن من الجرم المسند إليه لعدم الثبوت وحيث أنه تبين أن قرار محكمة الدرجة الأولى بداية الجزاء رقم 412 لعام 2016 تضمن براءة المدعى عليه من جرم المسند إليه لعدم الثبوت وقد استأنفت النيابة العامة القرار المشوه عنه فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 54 لعام 2017 المتضمن حبس المدعى عليه ايمن مدة سنة وتغريمه ألفي ليرة سورية وأن هذا القرار صدر غيابيا بحقه وبعد الاعتراض عليه من قبل المدعى عليه ايمن أصدرت محكمة الإستئناف قرارها رقم 38/2019 المتضمن من حيث النتيجة الى تصديق القرار المستأنف والذي هو قرار محكمه بدايه الجزاء 412 لعام 2016 والذي قضى ببراءة المدعى عليه ايمن وحيث أن العبرة تكون للقرار الأخير الذي صدر عن محكمة الاستئناف رقم 38 لعام 2019 الذي صدر بعد الاعتراض على قرار الاستئناف الملف رقم 54 لعام 2017 وحيث أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة شاملة وأوردت ملخصا عن إدلتها وناقشت قرارها وعللته تعليلا قانونيا سليما وسائغا واستندت في قرارها إلى ماله اصله في اوراق الدعوى وان ما توصلت إليه في تصديق القرار المستأنف الذي هو قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بالبراءة يكون في محلة القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن من القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمصدره