أن تقرير مفوض الدولة إذا ما اعترى متنه أو نتيجته أي حك او شطب لبعض العبارات من قبل معد التقرير لا يؤثر على نتيجة الحكم الصادر بالقضية كون هذا الحك او الشطب لا يعرض التقرير لاي بطلان المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن كلاً من الطعنين الموحدين قد استوفى إجراءاته...
أن تقرير مفوض الدولة إذا ما اعترى متنه أو نتيجته أي حك او شطب لبعض العبارات من قبل معد التقرير لا يؤثر على نتيجة الحكم الصادر بالقضية كون هذا الحك او الشطب لا يعرض التقرير لاي بطلان المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن كلاً من الطعنين الموحدين قد استوفى إجراءاته القانونية والشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الاوراق بأن الإدارة المدعية اقامت الدعوى امام محكمة القضاء الإداري بطرطوس بتاريخ 31/10/2017 تقول فيها بانها تعاقدت مع الجهة المدعى عليها شركة الشبل للتجارة والمقاولات من أجل توريد مواد القرطاسية والادوات المكتبية بموجب الإعلان رقم /563/ص لعام 2016 وقد اعترضت الجهة المدعى عليها على الإعلان بموجب كتابها رقم /6191/و تاريخ 8/3/2016 وعلى اضبارة الاعلان وعلى جمله الإجراءات المتخذة من قبل اللجان المشكلة من لدى الإدارة والتي تم الأجابة عليها من قبل الإدارة بموجب كتابها رقم /2087/ تاريخ 11/4/2016 الذي انتهى الى قناعة بان الجهة المدعى عليها نماطل وتتهرب من توقيع العقد للبنود الراسية عليها وبناء على ذلك قامت الإدارة بتشكيل لجنة لتقدير الاضرار الناجمة عن عدم استكمال إجراءات التعاقد مع الإدارة المدعية والتي بلغت /715850/ ليرة سورية . ولقناعتها بأحقيتها بهذا المبلغ بادرت الى اقامت دعواها الماثلة أمام محكمة القضاء الإداري بطرطوس طالبة القاء الحجز الاحتياطي على اموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة ضماناً للمبلغ المذكور والحكم بالزامها بدفعه للإدارة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وقلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي وقد أسست الجهة المدعية ( الإدارة ) دعواها على نص المادة /31/ من نظام العقود التي الزمت المتعهدالمرشح الناكل عن توقيع العقد بمصادرة التأمينات المؤقتة والتعويض عن العطل والضرر .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري بطرطوس اصدرت القرار رقم /136/تاريخ 1/11/2017 الذي قضى بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت في حدود مبلغ /715850/ ليرة سورية – وقد دفعت الجهة المدعى عليها ( شركة الشبل للتجارة والمقاولات ) الدعوى طالبة ردها لعدم قانونيتها والغاء قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة والغاء قرار الإدارة المدعية لمصادرة التأمينات الاولية المقدمة للمناقصة لأن الإدعاء بني على وقائع كاذبة ومخالفة لأحكام القانون وإعادة الفرق بين التأمينات الاولية بموجب الكفالة المصرفية البالغة /600000/ ليرة سورية وبين التامينات الاولية التي يحق للإدارة مصادرتها عن البنود الثلاثة التي ارستها الإدارة على الجهة المدعى عليها والزامها بدفع تعويض مناسباً عن الاضرار المادية والمعنوية. الى أخر ما جاء في المذكرة التي تضمنت ادعاء بالتقابل .وبنتجة المحاكمة اصدرت محكمة القضاء الإداري بطرطوس القرار رقم /187/ تاريخ 27/9/2018 بالدعوى رقم /534/ الذي قضى بقبول الدعوى والادعاء المتقابل موضوعاً في شطر منهما واحقية الإدارة المدعية بمصادرة كفالة التأمينات النهائية المقدمة من الجهة المدعية والصادرة عن المصرف الصناعي فرع اللاذقية البالغة /600000/ ليرة سورية جزاءاً وفاقاً لنكول المتعهد المرشح المدعى عليه عن توقيع العقد وقصر الحجز الاحتياطي وقلبه الى حجز تنفيذي على الكفالة التأمينات المؤقتة او بقيمتها في حال تحريرها ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات . ومن حيث أن الإدارة المدعية بادرت الى الطعن بالحكم المذكور طالبة الغائه لمخالفته الاصوالوالقانوني والخطأ في تطبيقه وتأويله . تأسيساً على أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تأخذ بدفوع الإدارة الطاعنة ولم تناقشها مناقشة قانونية سليمة ممل يجعل قرارها مشوباً بالعيب ويستوجب الالغاء . كما ان الجهة المدعى عليها بادرت الى الطعن بالحكم المذكور طالبة الغائه ورد الدعوى الاصلية والغاء قرار الحجز الاحتياطي عن موال الجهة المدعى عليها والاكتفاء بحبس مبلغ (5%) من البنود التي احيلت على الجهة المدعى عليها وليس لكامل بنود المناقصة والبالغة /600000/ ليرة سورية وإعادة المبلغ المتبقى في ذمتها والزام الإدارة بدفع تعويض مناسب يترك امر تقديره لمقام المحكمة بنتيجة عمليات الغش والتلاعب بإجراءات المناقصة التي قام بهام موظفوا الإدارة المدعية المطعون ضدها .هذا وان الجهة المدعى عليها لم ترفضى توقيع العقد ولم تماطل في توقيعه بل كانت تطالب الإدارة المدعية بالإسراع في إجراءات المناقصة وكتاب الجهة المدعى عليها الطاعنة – المطعون ضدها – رقم /2785/ تاريخ 6/4/2016 كما أن الحكم الطعين هو حكم باطل باعتبار أن السيد مفوض الدولة لدى المحكمة ( مهندأ سعد ) الذي قام بتحضير الدعوى واعطى الرأي الحيادي فيها لصالح القانون ثم اصبح لاحقاً هو نفسه هو نفسه احد قضايا هيئة المحكمة وكان لهذا الرأي أثره الحاسم فيه إذ جاء الحكم مطابقاً له دون الالتفات إليه ودون دعوة الجهة المدعى عليها الطاعنة للاطلاع على كل وثائق الدعوى التي قدمت بالدعوى.إلى أخر ما جاء في استدعاء طعن الجهة المدعى عليها الطاعنة – المطعون ضدها .ومن حيث أنه تجدرالإشارة إلى أن تقرير مفوض الدولةإذا ما اعترى متنه أو نتيجته أي حك او شطب لبعض العبارات من قبل معد التقرير لا يؤثر على نتيجة الحكم الصادر بالقضية كون هذا الحك او الشطب لا يعرض التقرير لاي بطلان .إلا انه وفي خصوصة هذه القضية وبعد الرجوع الى التقرير المعد فيها فأن هذه المحكمة لم تتيقن بشكل قاطع من أن اسم معد التقدير او توقيعه هو غير الذي ورد فيه على النحو الذي تتمسك به الجهة المدعى عليها الطاعنة في هذا الخصوص – ولكن في ذات الموقت فأن هذه المحكمة قد خالجها الشك والريبة في اسم وتوقيع معد التقرير الحقيق – لذلك وحرصاً منها على تطبيق قواعد العدالة والانصاف فانها ترى لهذا السبب تقرير اعلان بطلان الحكم الطعين وهو ما يفضى حتما الى إعادة ملف الطعن الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا تباع الإجراءات القانونية الصحيحة التي رسمها القانون في هذا الخصوص .ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم فأن الطعن المقدم من الجهة المدعى عليها الطاعنة يغدو قائماً على سند صحيح من القانون تمهيداً لاعلان بطلان الحكم الطعين وإعادة ملف الطعن الى المحكمة مصدرته لا تباع الإجراءات القانونية بهذا الصدد .لهذه الأسباب حكمت المحكمة الادارية العليا بما يلي:أولاً – قبول الطعنين الموحدين شكلاً .ثانياُ – إعلان بطلان الحكم الطعين وإعادة ملف الطعن الى المحكمة مصدرته لا تباع الإجراءات القانونية بهذا الصدد . ثالثاً – التريث بالبت بالرسوم والمصاريف .