• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الرجوع عن قراراتها الإجرائية المؤقتة، وتفصل محكمة النقض في الطعن في حدود أسبابه ما لم يتصل بالنظام العام

للمحكمة أن تبني حكمها على الإقرار والبينات والخبرة متى ثبتت الخصومة والتمثيل، ويجوز لها رفض ما يثار من دفوع إذا بقي قولاً مرسلاً لا يسنده دليل. كما أن قرارات الإحالة أو التوحيد الإجرائية غير القطعية لا تُلزم المحكمة إذا كان موضوع الدعوى مختلفاً ولم يقم موجب قانوني لاعتمادها.

نص الاجتهاد

أن للمحكمة الرجوع عن قراراتها الاجرائية المؤقتة خلال الدعوى او في قرارها الفاصل في النزاع # محكمة النقض تنظر في الطعن وفق اسبابه التي اشتمل عليها مالم يكن هناك سببا متعلقا بالنظام العام المناقشة: اسباب الطعن 1 – المحكمة لم تتثبت من صحة الخصومة والتمثيل وهل عبد اللطيف ممثلا لدار البعث 2 – عقد الجهة الطاعنة مصدق قبل عقد المطعون ضده3 – يجب على مدير الدار مراجعة القيادة القطرية للحزب قبل التعاقد4 – المحكمة أخطأت في اجراءات الملف الموحد مع هذا الملف وكان يجب الحكم بالموضوع خشية تناقض الأحكام5 – من الممكن ان يتم تثبيت العلاقة الايجارية على ذات القسم لكل من الشركة و الشعار وهذا يشكل خلل لا يمكن تداركه في القانونتقدم المدعي الشعار بدعواه هذه بمواجهة دار البعث طالبا تثبيت عقد الايجار وفق مدته من 1/8/2018 ولغاية 1/1/2029 قابلا للتجديد وفق شروطه حيث تدخلت شركة سوريانا مدعية أنها هي من تعاقد مع الدار على المساحة المبينة واوصافها طالبة من حيث النتيجة رد دعوى المدعي الشعار وتثبيت العلاقة الايجارية وفق العقد المنظم معها فيما يتعلق بالمساحة المتعاقد عليها بشكل سابق للتعاقد مع المدعي حيث اقر وكيل المدعى عليها دار البعث بدعوى المدعي الشعار وطلب رد تدخل الشركة لوقوع المساحة المتدخل بشأنها خارج نطاق العقد مع الشعار حيث تم ادخال القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي التي انكرت العلاقة مع الطرفين وبعد تبادل الدفوع والكشف والخبرة الفنية صدر القرار المطعون فيه للأسباب المذكورةوحيث أن الجهة المدعى عليها دار البعث حضرت عن طريق الممثل القانوني بموجب سند توكيل نقابي موثق ومنظم ابتداء من السيد عمران بصفته المدير العام لدار البعث بموجب قرار القيادة القطرية 2224تاريخ 4/3/2019 مما لا جدوى معه من النزاع حول الصفة الادارية للسيد عمران وبالتالي فالخصومة صحيحة والتمثيل موافق للأصول والقانون وحيث أن عقد الايجار قد يكون من مالك العقار او من غير مالك بصفته التي تخوله ذلك سيما وان مالكة العقار لم تتقدم بأي طعن في هذا الملف ولم يوجه اليها اي طعن في حين أن المدعى عليها دار البعث اقرت بدعوى المدعي الشعار مما يجعل من اثر ذلك الاقرار منتجا في النزاع ومن المتوجب البناء عليه الأمر الذي يجعل من دعوى المدعي الشعار بمواجهة دار البعث في محلها القانوني، وفق ما ذهب اليه القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة المتدخلة لم تثبت طغيان عقد ايجار الشعار على العقد المدعى به الدار لا من حيث الموقع ولا المساحة وفق ما عليه الخبرة والاستيضاح مما يجعل من طلب المتدخلة مستوجب الرد لبقاء ذلك الطلب والدفوع في مواجهة المدعي مجرد كلام مرسل لم يؤيد بأي دليل ودحضته الخبرة الجارية ولما كان موضوع الدعوى الصادر فيها القرار 422/6323 تاريخ 20/9/2018 عن محكمة الصلح المدنية العاشرة في دمشق يختلف عن موضوع هذه الدعوى من حيث الموقع والمساحة والعقد موضوعا الأمر الذي يجعل من قرار الإحالة والتوحيد يفتقر الى السند القانوني وهو غير ملزم للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سيما وانه لم يكتسب الدرجة القطعية وتلك المحكمة ليست مرجعا للطعن فيه وحيث أن للمحكمة الرجوع عن قراراتها الاجرائية المؤقتة خلال الدعوى او في قرارها الفاصل في النزاع مما يجعل من اعادة الملف الموحد لمصدره في محلة القانوني لعدم الالزام في قرار التوحيدوحيث أن أسباب الطعن المثارة لم تنل من القرار المطعون فيه وحيث أن محكمة النقض تنظر في الطعن وفق اسبابه التي اشتمل عليها مالم يكن هناك سببا متعلقا بالنظام العاملذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا من حيث النتيجة مصادرة بدل التامينتضمين الطاعن النفقات واعادة الملف ليرجعه