إجازة أحد أطراف الدعوى الإثبات بالبينة الشخصية تستتبع تمكين الطرف الآخر من إثبات البينة المعاكسة متى كان ذلك منتجاً في النزاع، وإلا كان الحكم مشوباً بالخطأ في الاستدلال وقابلًا للنقض.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان اجازة أحد أطراف الدعوى لاثبات بالبينة الشخصية يجيز للطرف الثاني اثبات البينة المعاكسة المناقشة: اسباب الطعن1 – الطاعن کلزية ادخل معه طفران الطاعن كشريك في المأجور و قام بتسجيل نضف المحل صوريا لدى المالية حتى يكون له صفة 2 – الدعوى مردودة شكلا لانها اقيمت بالاصالة و اضافة للتركة3 – طلبنا من المحكمة مصدرة القرار تكليف الجهة المدعية لابراز عقد الايجار لمعرفة طبيعة العلاقة فلم تلتفت لذلك4 – المحكمة استمعت لشهود الجهة المدعية و رفضت سماع شهودنا كبينة معاكسة 5 – أكدنا أن العلاقة ما بين الطاعن كلزيه و الطاعن طفران هي علاقة شراكة محاصة و التنازل صوري6 – خالفت المحكمة مصدرة القرار القانون و الاجتهاد القضائي و لم تمنح مهلة الإخلاء7 – لم ترد المحكمة على دفو عنا و اقوالنا في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بالاخلاء تأسيسا على أن المدعى عليه الطاعن کلزيه مستأجر من مورثهم المحل التجاري القائم على المحضر رقم 6703 منطقة عقارية عاشرة بحلب و قد باع للمدعى عليه محمد طفران نصف المحل دون اذن او موافقة منهم و هذا يشكل موجبا للاخلاء وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى باخلاء المدعى عليهما من المأجور موضوع الدعوىولعدم قناعة المدعى عليهما بالقرار السالف الذكر فقد طعنا فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنلما كان الثابت باوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استندت في حكمها على اقوال شهود الجهة المدعية عبد الرحمن طفران و عقيل طفران اثباتا لواقعة التنازل عن المأجور للغير وحيث أن الجهة المدعى عليها الطاعنة قد طلبت بدفعها المؤرخ 6/3/2019 اجازتها باثبات أن العلاقة بينها هي شراكة محاصة و ليس بيع وشراء لحق الايجار والاستثمار وسمت شهود البينة المعاكسة بالدفع المذكوروحيث أن المحكمة لم ترد على دفع الجهة الطاعنة الموما اليه لا سلبا و لا ايجابا والاجتهاد القضائي مستقر على ان اجازة أحد أطراف الدعوى لاثبات بالبينة الشخصية يجيز للطرف الثاني اثبات البينة المعاكسةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد سارت خلاف هذا النهج فقد وقعت في خطأ في الاستدلال و سلامة التقدير و تغدو الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه اعادة سلفة التأمين و تضمين الطرف الخاسر الرسوم و المصاريفاعادة الاضبارة مرجعها اصولا