• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إخراج الأعيان من التركة بوصفها ملكاً شخصياً للوارث تسقط بمضي شهر من تاريخ تبليغ إيداع قوائم الجرد متى ثبتت صحة إجراءات التصفية

دعوى إخراج الأعيان من التركة باعتبارها ملكاً شخصياً للوارث تسقط بمضي مدة الشهر من تاريخ تبليغ إيداع قوائم الجرد، ولكن لا يُعتدّ بهذا السقوط إلا بعد التثبت من صحة إجراءات التصفية وتعيين المصفي وفق القانون.

نص الاجتهاد

إن دعوى المطالبة بإخراج الاعيان من التركة باعتبارها ملكاً شخصياً للمدعية الوارثة تسقط بانقضاء مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 851 مدني من تاريخ تبلغها إيداع قوائم الجرد المناقشة: من حيث تبين أن القاضي أقام حكمه المطعون فيه برد دعوى المدعية الطاعنة على أساس أنها مطالبة بإخراج أعيان تدعي ملكيتها شخصياً من التركة وان الجهة المدعى عليها لم تنازع في أن مدة الشهر انقضت على تاريخ ايداع قوائم الجرد وان دعوى المطالبة بالاعيان تسقط بانقضاء الميعاد المذكور بنص المادة 851 من القانون المدني وذلك دون استجلاء اجراءات التصفية ودون التثبت من رعاية ما نصت عليه المادة 848 من هذا القانون من قبول الاستاذ عبد الكريم على اعتباره مصفياً للتركة مع أن وكيل المدعية يقول بمذكرته المؤرخة في 22/1/1962 انها لم تتبلغ صورة عن قائمة الجرد. ومن ناحية أخرى ليس في الاضبارة وثيقة تشير إلى صفة الاستاذ عبد الكريم وتعيينه مصفياً خلافاً لما توجبه المادة 16 من قانون اصول المحاكمات. فيكون الطعن وارداً على الحكم ويجعله سابقاً أوانه ومستوجباً النقض. لذلك، حكمت المحكمة بالاجماع بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.