إذا كان القانون قد حدد على سبيل الحصر طرق ترميم الدعاوى، فلا يجوز قبول دعوى مستقلة غايتها إثبات حكم قضائي أو تصحيح صورته بغير الطريق القانوني المقرر، ولا يعتد بالصورة غير المصدقة كبديل عن الأصل أو الصورة التنفيذية المعتبرة.
القانون رقم 28 لعام 2013 قد حدد كيفية ترميم الدعاوي بشكل دقيق و لم يكن من بين هذه الطرق اثبات حكم قضائي المناقشة: اسباب الطعن1 – الحكم المطعون فيه اعتمد على صورة ضوئية لا تحمل أي قيمة قانونية فهو مخالف للقانون .2 – المحكمة مصدرة القرار لم تراع الأصول و القانون لان الصورة المبرزة صدر بعضها عن محكمة النقض و الترميم يجب أن يكون أمام محكمة النقض في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة باثبات حكم قضائي تأسيسا انها حصلت على القرار رقم 40 بالدعوى اساس 253 و الصادر عن محكمة الصلح المدني الحادية عشر بحلب و لا تملك سوى صورة عادية غير مصدقة و يتعذر عليها الحصول على صورة مصدقة فهي تطلب اثبات هذه الصورة و بنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة المدعي عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنحيث من الثابت من القرار الطعين أن ما خلصت له المحكمة مصدرة القرار الى اثبات وجود الحكم القضائي الصادر عن محكمة الصلح المدني الحادية عشر بحلب رقم اساس 251 قرار 40 تاریخ 15/6/2010 واعتبار الصورة المرفقة بمثابة اصل جاء مخالف لاحكام القواعد القانونية و احكام القانون المدني و الاصول وحيث لا وجود لدعوی اثبات حكم انما حدد القانون المرسوم رقم 28 لعام 2013 قد حدد كيفية ترميم الدعاوي بشكل دقيق و لم يكن من بين هذه الطرق اثبات حكم قضائي مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار الطعين كون الدعوى لا مؤيد قانوني لهالذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا قبوله موضوعا و نقض القرار المطعون فيهتضمين الطرف الخاسر الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص