لا يكون التبليغ بالصق البطاقة قانونياً إلا إذا سبقته حالة تعذر التبليغ للمخاطب بالذات أو لأحد أقاربه المقيمين معه، مع وجوب إثبات هذه الواقعة وذكرها في الإشعار البريدي؛ وإلا فقد التبليغ قيمته القانونية ولا تبدأ آثاره ولا مهله.
يسبق عملية الصاق البطاقة تعذر التبليغ الى المخاطب بالذات او احد اقاربة المقيمين معه و هذه الناحية جوهرية في التبليغ و على الموظف المختص ذكرها في الاشعار البريدي ليكون التبليغ قانونيا المناقشة: اسباب الطعن1 – قامت الجهة الطاعنة بتبليغ البطاقة البريدية للمطعون ضده بشكل اصولي مع بيان اسباب التبليغ الصقا و ذكرت الوكالة بالبطاقة البريدية و رقمها2 – البطاقة البريدية التي تم توجيهها من قبل الجهة الطاعنة الى المطعون ضده صحيحة و منتجة في الإخلاء3 – عدم منح الفرصة الكافية لإبداء الدفوع بما يشعر انشغال ذمة المطعون ضده بفواتير المياه و الكهرباء4 – عدم الإحاطة بطاقة وقائع الدعوى و مناقشتها المناقشة القانونية الصحيحة في القانونحيث أن المحكمة المطعون بقرارها بنت قرارها برد دعوى الإخلاء لعدم استيفاء البطاقة البريدية و تبليغها الشروط المنصوص عنها في القانون و الاجتهاد القضائي و ايدت ذلك ب :1 – نص المطالبة بالبطاقة البريدية تضمن المطالبة بمبالغ مختلفة و متعددة لفترات زمنية مختلفة 2 – عدم الشرح على متن الاشعار بالاستلام الداخلي سبب اجراء تبليغ البطاقة لصقا و مکان الالتصاق بخط يد موزع البريد3 – عدم ارفاق الوكالة الخارجية مع البطاقة وحيث أن مهلة التبليغ لا تبدأ بحق المدعى عليه المطعون ضده الا عندما يستوفي توجيه بطاقة المطالبة الشروط الشكلية فلكي تكون المطالبة قانونية فيتعين عدم احتواء البطاقة البطلان المؤدي الى فقد قيمتها القانونيةهذا من جهة و من ناحية اخرى فانه يسبق عملية الصاق البطاقة تعذر التبليغ الى المخاطب بالذات او احد اقاربة المقيمين معه و هذه الناحية جوهرية في التبليغ و على الموظف المختص ذكرها في الاشعار البريدي ليكون التبليغ قانونياومن حيث أن محكمة الموضوع ليست مكلفة من تلقائها بالتحري عن الأدلة التي يعتمدها الخصوم في اثبات مدعياتهم و عليهم هم يقع عبء تحديد بيناتهم لدفوعهم و طلباتهم وحيث ان اسباب الطعن لا تقوم على اساس مما يتعين رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها