• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المبلغ ضئيل يلتمس اجراء الخبرة الخماسية لاعادة النظر في البدل

لا تُعاد الخبرة إلا إذا شابها غموض أو نقص أو عيبٌ إجرائي، ولا يجوز طلبها لمجرد عدم القناعة بنتيجتها. كما أن التنازل عن عقد/حق استثمار المأجور للغير لا ينهض سبباً للإخلاء أو للبطلان متى استثناه القانون من اشتراط موافقة المؤجر الخطية.

نص الاجتهاد

لا يمكن اعادة الخبرة الا لغموض او نقص فيها او العيب في اجراءاتها و لا يستوجب اعادتها ارضاء لرغبة الاطراف المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم الرد على طلب اعادة الخبرة بخبرة خماسية 2 – عدم اخراج المتدخل فراس شماع لان تدخله من باب التواطئ3 – لا يجوز التنازل عن عقد الايجار الا بموافقة خطية من الجهة المالكة في القانونلما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على انه لا يمكن اعادة الخبرة الا لغموض او نقص فيها او العيب في اجراءاتها و لا يستوجب اعادتها ارضاء لرغبة الاطراف وفق ما ورد على لسان وكيل الجهة الطاعنة في معرض رده على الخبرة الثلاثية بمذكرته المبرزة ب 25/4/2019م (( المبلغ ضئيل يلتمس اجراء الخبرة الخماسية لاعادة النظر في البدل )) ولما كان القرار المطعون فيه اشار في حيثياته بان عدم موافقة الجهة المدعية على التنازل عن حق استثمار المأجور للغير لا يؤثر في صحة سير الدعوى طالما انه تم بظل القانون رقم 10 لعام 2006م الذي استثنى اذن المؤجر الخطي في العقار المأجور کمتجر كحالة من حالات الاخلاءمن حيث انه بمقتضى ما سلف تغدو اسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقضلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها