نفقة الزوجة والأولاد واجبٌ على الزوج يُقدَّر وفق حالته الاجتماعية، وإعساره لا يمنع الحكم بها، ما دام التقدير في الحدود المعقولة والضيقة التي تسمح بها الظروف.
أن النفقة الزوجة والأولاد هي إلزام ملقى على عاتق الزوج وبالحدود التي تتناسب وحالته الاجتماعية وإن إعساره لا يحول دون إلزامه بهذه النفقة ضمن حدود ضيقة المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القانون عندما ألزمت المدعى عليه الطاعن بدفع نفقة شهرية لزوجته المدعية2 – الأحكام يجب أن تكون مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على كافة الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن في القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف الروحية الأرثوذكسية في دير القديس جاور جيوس الحميراء قد قضى في منطوقه بتصديق القرار البدائي المستأنف القاضي برد دعوی فسخ الزواج ورد طلب الزوجة العودة إلى بيت الزوجية والهجر بين الزوجين لمدة عام. وحيث أن المدعى عليه الياس بركات لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المذكورة أعلاه.وحيث أن النفقة الزوجة والأولاد هي إلزام ملقى على عاتق الزوج وبالحدود التي تتناسب وحالته الاجتماعية وإن إعساره لا يحول دون إلزامه بهذه النفقة ضمن حدود ضيقة وحيث أن إلزام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الزوج المدعى عليه بهذه النفقة لزوجته وأولاده ليس فيه مخالفة للقانون خاصة وأن مبلغ النفقة المحكوم به هو مبلغ زهيد لا يغطي نفقات المحكوم لهم في ظل هذه الظروف المعيشية والإقتصادية السائدة حاليا في المجتمع السوري.وحيث وإن كانت المادة 114 من قانون البينات قد أجازت توجيه اليمين الحاسمة في أية حال كانت عليها الدعوى والمحكمة مصدرة القرار قد أخطأت التعليل برفضها توجيه اليمين بحجة أنها طلبت أول مرة أمام الاستئناف إلا أنها سوغت هذا التعليل بكيدية اليمين تسويفأ سليمة مما يجعل قرارها سليمة ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوع. مصادرة التأمين.تضمين الطاعن المصاريف. إعادة الملف لمرجعه أصولا