تقدير الخبرة ومناقشتها والأخذ بها أو ردّها أو إعادة إجراءها يعود لمحكمة الموضوع، ولا تُلزم بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم إذا كان التقرير مستوفياً الأصول والقانون ومبيناً لأساسه، وخالياً من النقص أو الغموض أو العيب الشكلي.
مسألة الخبرة و تقييمها و الأخذ بها او اعادتها انما هي مسألة موضوع يعود أمر تقدیر ذلك لمحكمة الموضوع المناقشة: اسباب الطعن 1 – تقرير الخبرة لم يبين الأسس المعتمدة في التقدير و المحكمة لم تناقش هذا التقدير2 – لم ترد المحكمة على دفوعنا باعادة الخبرة للوصول إلى الحقيقة في تقدير قيمة العقار في القانون حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها باعادة تخمين عقارها رقم 1402/3 بحصة سنجقدار و المشغول ايجارا من المدعى عليه الطاعن ببدل ايجار سنوي قدره 90000 بموجب قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لشعورها بالغبن من هذا البدلوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى ب 90000 ل.س و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن مسألة الخبرة و تقييمها و الأخذ بها او اعادتها انما هي مسألة موضوع يعود أمر تقدیر ذلك لمحكمة الموضوع وحيث أن محكمة الموضوع قد اوضحت اسباب اخذها بتقرير الخبرة و توضحه و قالت انه كان موافقا للاصول و القانون من حيث الشكل وبانه قد اوضح اسس تقديره القيمة التخمينية للمأجوروحيث أن المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم تكن مشوبة بنقص او غموض او عيب في الشكلاما في الشكل ولما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء في محله القانوني الامر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعامصادرة التأمين و تضمين الطرف الخاسر الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص