إذا كان النزاع ناشئاً عن عقد مقاولة أو عقد ذي طابع مقاولاتي، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، ويجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بالفسخ أو تثبيت العقد وفق ما تراه من ظروف الدعوى وتقديرها للخبرة والبينات.
اجتهاد محكمة النقض أضحى ثابتة على أن عقد المقاولة هو عقد تجاري تختص بنظر أية منازعة بخصوص المحاكم التجارية المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة المدنية هي المختصة خاصة أن ادعاء الجهة المستأنف عليها المتقابل طالب بنقل ملكية الشقق ووض، مع الإشارات و تثبيت التخصص وطلبها ينصب على عين العقار2 – لم يبت القرار المستأنف بموضوع دعوتنا الأصلية وهي فسخ عقد شراكة بناء وتعويض وتسليم عقارات ومنع معارضة ومطالبة بمبلغ.3 – لا صحة للإدعاء المتقابل وطلبنا من المحكمة مصدرة القرار زده شكلا وموضوعة ورده لعدم الاختصاص ونؤكد على موضوع دعوانا الأساس بطلب فسخ عقد شراكة والتمسنا دعوة الخبراء للاستيضاح أو إعادة الخبرة بخبرة خماسية مع تكليف الخبراء بتحديد النواقص كون الخبرة الأحادية او الثلاثية لم تعاين المكان وكانت النواقص المحددة بالخبرة لا تتناسب مع الحقيقة والواقع.4 – المحكمة سهت عما ورد في المادة 2من العقد المبرز من الجهة المدعى عليها المدعية تقابلا.5 – المحكمة مصدرة القرار عند تثبيتها عقد التخاصص موضوع الفقرة الحكمية 2قرارها خالفت بنود العقد المذكور. 6 – المحكمة لم تذكر العبارة المذكورة في عقد التخاصص بالمقسم 3164/7 وما يعلوه. 7 – عدم الرد على الدفوع.8 – طلبنا دعوة الأطراف للاستجواب ودعوة المهندس سمير وشاهد العقد المدعو عدنان وفوجئنا بقيام الخبراء بعرض كلا الاتفاقين دون الدخول إلى جوهر الموضوع وهو وجود التدليس والغش وهذا موضوع عقد التخاصص لعام 2012 والذي يخالف الاتفاق الأساسي موضوع العقد المنظم بتاریخ 27/10/20109 – لاحظت المحكمة أثناء الكشف التصدع الحاصل بالبناء والتشققات في الطين مما يشكل اضرارا في البناء وسهت المحكمة عن تكليف الخبراء بذلك ولم ترد على طلبنا حول استيضاح الخبراء عن تحديد سوء الأعمال.10 – لقد طلبنا سماع شهادة المهندس سمير مصة حول تقريره الذي هو من صنع المدعي كون المذكور من وزع العقارات بالاتفاق مع المدعي مما أجحف هذا التقسيم الموكل أشد الإجحاف والتخاصص المقدم منه لا حجة له وهو من صنع المدعي.11 – لم ترد المحكمة مصدرة القرار لجهة أن المدعى عليه تقابلا لم يتضرر بشيء وقد استلم عقاراته وباعها للغير والدليل اعترافه في السطرين الأخيرين من مذكرته المقدمة بجلسة 4/1/2018في القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في طرطوس قد قضى في . منطوقه بفسخ القرار المستأنف جزئيا والحكم بتثبيت عقد التخصص والمشاركة الموقع من الطرفين والمنصب على العقارين 282 – 3164دوير الشيخ سعد العقارية.وإلزام المدعى عليه باستكمال النواقص وإلى أخر ما جاء بالقرار المذكور.وحيث أن المدعي سليمان لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المذكورة أعلاه.وحيث أن اجتهاد محكمة النقض أضحى ثابتة على أن عقد المقاولة هو عقد تجاري تختص بنظر أية منازعة بخصوص المحاكم التجارية مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص المثار من الطاعن لا طائل يرجى منه خاصة وأن القرار الناقض قد حسم الجدل بهذا الخصوص.وحيث أن المادة 158مدني وما تضمنته من قاعدة قانونية ليست لزاما على المحكمة التقيد بها ، إذ يعود لها تقدير الفسخ من عدمه تبعا لظروف التعاقد وآلية تنفيذه وما تم تنفيذه وما يترتب على تقاعس أي من طرفي العقد عن تنفيذ التزاماته كلا أو بعضا من نتائج على الواقع. وحيث أنه إذا كان الإخلال بالتنفيذ جزئيا ولا يترتب عليه ذلك الضرر البالغ فلا تقضي المحكمة بالفسخ لأنها تعمل التوازن وتقضي على أساسه بدليل الفقرة 2من المادة المذكورة.وحيث أن الخبرة الجارية من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بينت بوضوح الأعمال المنفذة والنواقص وكانت هذه الأخيرة لا تتناسب مع حجم الضرر الذي يدعيه الطاعن فلا مجال اللاعتماد عليها والقول بفسخ عقد المشاركة والتخاصص لأنه هنا بهذا الفسخ ضرر أفدح لا يمكن تداركه وبالتالي فإن المطالبة بالفسخ من قبل الطاعن وإصراره عليه فيه تعسف باستعمال الحق. وحيث أن الخبرة الجارية والمعتمدة من المحكمة قد استجمعت أركانها وتمت بإجراءات صحيحة ولم يشوبها أي نقص أو غموض مما يجعل اعتماد المحكمة عليها في الحكم سليمة ولا تلزم بإعادتها المجرد رغبة من أحد الخصوم كما أن حاجة الخبرة للاستيضاح تقدره المحكمة إن وجدت بعض الغموض فيها وطالما لم تقرر المحكمة هذا الاستيضاح فأنها تكون قد رأت عدم الحاجة إليه ولا يشكل ذلك سببا للنقص لأنه يدخل بالسلطة التقديرية لقضاة الأساس.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الدعوى مناقشة قانونية سليمة وتوصلت إلى نتيجة سليمة في القانون منسجمة مع وثائق الدعوى وأدلتها وواقع العقارين موضوع المنازعة مما يستدعي رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوع. مصادرة التأمين.تضمين الطاعن المصاريف.إعادة الملف لمرجعه