• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها القانوني الصحيح وتفصل فيها وفق الطلبات المطروحة دون التقيد بتسمية الخصوم لها

يلزم القاضي أن يكيّف الدعوى والوقائع تكييفاً صحيحاً وفق حقيقتها القانونية، وأن يفصل في الطلبات المطروحة دون التقيّد بتسمية الخصوم لها، ما دام في ذلك عدم خروج عن نطاق الطلبات وعدم إغفال لجوهر النزاع.

نص الاجتهاد

أن المحكمة ملزمة بالبت في المنازعة المطروحة أمامها وفق الطلبات المقدمة من الأطراف المتخاصمة، وهي ولئن كانت لا تتقيد بالوصف الذي يطلقه المتقاضون على طلباتهم إلا أنها ملزمة بإعطاء الوصف الصحيح للواقعة ومن ثم إنزال حكم القانون عليها المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار أخطأت عند مناقشتها واقع الشركة وتوصيفها الوصف القانوني الصحيح 2 – انقضاء شركة المحاصة وقسمتها مغايرة للأسباب المذكورة في القرار الطعين.3 – تم تكييف دعوانا وفق الأصول واسباب انقضائها المبينة بقانون التجارة في القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في طرطوس قد قضى في منطوقه بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى.وحيث أن المدعية منى لم تقنع بهذا القرار فقد طعنت به للأسباب المذكورة أعلاه وحيث أن المحكمة ملزمة بالبت في المنازعة المطروحة أمامها وفق الطلبات المقدمة من الأطراف المتخاصمة، وهي ولئن كانت لا تتقيد بالوصف الذي يطلقه المتقاضون على طلباتهم إلا أنها ملزمة بإعطاء الوصف الصحيح للواقعة ومن ثم إنزال حكم القانون عليها. وحيث أن الطرفين تصادقا على شركة المحاصة القائمة بينهما إذ أكدت المدعى عليها جاكلين على ذلك بادعائها المتقابل والذي يعتبر ما جاء فيه إقرار قضائية ملزمة لها.وحيث أن حصر المدعية منى طلباتها حسبما ذكرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يحول دون الحكم وفق ما طلبت وذلك بعد بيان كيفية إخفاق المدعية في التكييف القانوني للدعوى لأنها ووفق التعليل الوارد بالقرار المطعون فيه فإن المدعية حصرت الدعوى بتصفية البضاعة ثم بتصفية البضائع، فهل يختلف الأمر في الحالتين فضلا على أنه كان على المحكمة بيان الإخفاق المحكي عنه أنفأ حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط رقابتها عن حسن الدلالة وسلامة التقدير وإن قضاء القرار المطعون فيه برد الدعوى لهذا السبب جاء مخالفة للقانون وعرضة للنقض.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه إعادة التأمين لمسلفهالرسوم والمصاريف في عهدة الفريق الخاسر بالنتيجة. إعادة الملف لمرجعه أصولا.