يشترط في دعوى الإخلاء لعلة التقصير في الدفع أن تكون البطاقة البريدية القانونية صحيحة ومستوفية لبياناتها الجوهرية ومبلّغة أصولاً؛ وأي خلل في عنوان المخاطب أو في بيانات التبليغ أو في صفة المبلّغ يعيبها ويبطل الاستناد إليها.
في دعاوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع لابد للمحكمة من التأكد أولاً من صحة البطاقة البريدية التي يجب أن تكون مستكملة لشرائط صحتها ومرسلة بصورة قانونية المناقشة: أسباب الطعن 1. الطاعن قام بتسديد كافة المبالغ المطالب بها وسددها بموجب بطاقة بريدية وهو يستفيد من مهلة التفادي 2. اعترضنا على صحة البطاقة البريدية لأن أي المأجور عيادة طب أسنان وليس للسكن في القانون : حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى المطالبة بالإخلاء لعلة التقصير عن الدفع تأسيساً على أن المدعى عليه ك الطاعن مستأجر منه العقار رقم / ٣/٣٤٢٦ / منطقة عقارية طوق البلد ويستعمله كعيادة طبية ببدل إيجار سنوي قدره / ٣٤٥٥٠/ ل.س وقد تأخر عن دفع بدلات الأشهر من م شهر كانون الثاني حتى شهر تشرين الأول عام ٢٠١٦ وقد ترتب بذمته مبلغ / ۲۸۷۹۰۰/ ل.س وهذا المبلغ يقع ضمن مهلة الإخلاء لن أو المدعى عليه تبلغ البطاقة البريدية بتاريخ أو ۱۰/۱۸/٢٠١٦ ومضت مدة الثلاثين يوما ولم يدفع وهذا يشكل موجباً للإخلاء. وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار تا المطعون فيه والذي قضى بإخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى ولعدم قناعته بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن البند / ۱ / من الفقرة /أ/ من لمادة /7/ من قانون الإيجار رقم / ۲۰/ العام ٢٠١٥ قد نص على أنه تعد المطالب البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركاته أو العاملين لديه في الأماكن المؤجرة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب على أن يكون المبلغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره. وحيث أن المأجور تستخدم كعيادة طبية كما هو ثابت من قرار الحكم القضائي رقم /٤٦٤٤/ تاريخ /٢٠١٢/١٢/١٢ الصادر عن محكمة الصلح المدني باللاذقية والمكتسب الدرجة القطعية في دعوى تخمين للمأجور موضوع الدعوى. وحيث أنه في دعاوي الإخلاء لعلة التقصير بالدفع لابد للمحكمة من التأكد أولاً من صحة البطاقة البريدية والتي يجب أن تكون مستكملة لشرائط صحتها ومبلغة بصورة قانونية. وحيث أن البطاقة البريدية الموجهة للمدعى عليه الطاعن مشوبة بالجهالة لعدم ذكر عنوان المستأجر بشكل مفصل وأن ما ورد بالبطاقة المذكورة غير كاف لتحديد العنوان وكان يجب ذكر موطن المدعى عليه بشكل مفصل أي عيادة الدكتور عدنان مما يجعل البطاقة البريدية التي استندت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مشوبه بالجهالة وباطلة فضلاً عن أن اشعار التبليغ لا يتضمن اسم المبلغ. مما يجعل الأسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق1. نقض القرار المطعون فيه. 2. إعادة سلفة التأمين لمسلفها. 3. إعادة الإضبارة مرجعها المختص.