• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة الشريك المتضامن دون تعديل عقد الشركة تجعلها شركة توصية بسيطة وتظل الخصومة صحيحة إذا مثلت الشركة والشريك المتضامن أصولاً

إذا توفي شريك متضامن في شركة تضامن ولم يُعدَّل عقد الشركة، جاز اعتبارها شركة توصية بسيطة، ويغدو الورثة شركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بحصصهم، ولا يُشترط اختصام جميعهم متى كانت الشركة والشريك المتضامن ممثلين أصولاً. كما يتحمل الشريك المتضامن ديون الشركة في أمواله الخاصة عند عجز أموالها.

نص الاجتهاد

يتحمل الشريك المتضامن المسؤولية عن ديون الشركة بأمواله الخاصة حال عجزها ويمثلها منفرداً أمام القضاء، وتتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة في حال وفاة شريك متضامن دون تعديل عقدها ويصبح الورثة شركاء موصين مسؤولية محدودة بحصصهم دون اشتراط تمثيل جميعهم في الخصومة ما دامت الشركة والشريك المتضامن ممثلين أصولاً. المناقشة: أسباب الطعن : 1. وجود تناقض بعبارات القرار الطعين2. الطاعن أنكر الدعوى بكل مراحلها ولم يدعي الوفاء وبراءة الذمة 3. أبرز الطاعن للمحكمة إيصالات استلام الجهة المدعى عليها المواد الموردة منه والثابتة قيمة ونوعا. 4. امتنعت المحكمة مصدرة القرار الطعين عن طلب سماع شهود المسمين من قبل الطاعن دون مبرر قانوني. في القانون : حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة بضاعة كان قد وردها له المدعي على دفعات بموجب إيصالات استلام موقعة منه أصولاً. وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة البداية التجارية بريف دمشق صدر القرار رقم ٦٨ أساس ٦٣ تاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة حيث جاء قرار محكمة الاستئناف المدنية التجارية بريف دمشق رقم ٢٤ أساس ۱۳ تاريخ ۲۰۱٦/۱۰/۲٦ إلى تصديق القرار المذكور وجاء قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى بغير هيئتها الحالية رقم ٥٦ أساس ٨٤ تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨ إلى نقض القرار المذكور كون الشركة المدعى عليها هي شركة تضامنية مؤلفة من الشريكين هشام. ومحمد وإن حق التوقيع للشريكين مجتمعين أو منفردين وبالتالي إن اختصام أي منهم يجعل الخصومة صحيحة وبوفاة الشريك صلاح ولم يتم تعديل الشركة بعد وفاته ولم يأخذ أي من الورثة حقه المتضامن فإن ورثته يصبحون شركاء موصيين وتصبح الشركة توصية بسيطة وبذلك فإن الشريك المتضامن مسؤولاً بأمواله الشخصية عن ديون الشركة وإن لم تكف أموال الشركة للوفاء بالديون بينما لا يسأل الشريك الموصى إلا بحدود حصته بالشركة وإن قيام المدعي بتمثيل بعض ورثة الشريك المتوفى دون الباقين لا يؤثر على سلامة الخصومة طالما أن الخصم الأساسي بالدعوى هو الشركة وطالما أنه تم تمثيل الشريك المتضامن هشام. والذي يمثل الشركة أمام القضاء منفرداً. وبالتجديد بعد النقض صدر القرار رقم 9 أساس ٥ تجارية تاريخ ۲۰۱۹/۵/۸ المتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار تقدمت بالطعن للأسباب المسرودة أعلاه. حيث من الثابت من وثائق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اتبعت أحكام القرار الناقض لجهة صحة الخصومة باعتبار أن الشريك هشام. المتضامن يمثل الشركة أمام القضاء منفرداً. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد كلفت الجهة المدعية لإثبات دعواها أصولاً حيث تم الاستماع لشاهدين تم تسميتهم من قبل الجهة المدعية بالإضافة إلى الإيصالات المبرزة مع استدعاء الدعوى إلا أن الجهة المدعى عليها أنكرت هذه الايصالات كونها تحمل بيانات واضحة وأصولية وكذلك الشهود لم يثبت أي منهم قبض الثمن من عدمه إنما أثبت الشهود أن البضاعة تم تسليمها لمستودع الجهة المدعى عليها سيما أن الجهة المدعية لم تبرز سجلات ودفاتر تجارية أصولية لإثبات ذلك وكذلك كشوفات وبيانات وحيث أن القرار الطعين قد عالج الدعوى بشكل قانوني وسليم والمحكمة قامت بالرد على دفوع الأطراف بشكل موافق للأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين لذلك ووفقا لأحكام المادة ٢٥١ أصول. لذلكتقرر بالإجماع1. رد الطعن موضوعاً. 2. مصادرة التأمينات وايداعها إيراد للخزينة 3. وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.