إذا أجريت التسوية مع مؤسسة التبغ والتباک على مبلغ لا يتجاوز السقف المحدد قانوناً، فإن أثرها يشمل المخالفة الجمركية المرتبطة بالفعل ويؤدي إلى سقوطها، متى توافرت شروط التسوية المقررة.
اجراء التسوية مع مؤسسة التبغ والتباك على مبلغ لا يتجاوز ثلاثة الاف ليرة سورية يجعل التسوية تشمل المخالفة الجمركية وتسقطها المناقشة: في المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لعشرة كروزات دخان اجنبي وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لاجراء المصالحة مع المؤسسة العامة للتبغ والدتها محكمة الدرجة الثانية وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها وحيث أن المدعى عليه قد اجرى التسوية مع مؤسسة التبغ والتباك وحيث ان المبلغ لا يتجاوز ثلاثة الاف ليرة سورية مما يجعل التسوية تشمل المخالفة الجمركية وتسقطها ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد دعوی لاجراء التسوية والدتها محكمة الدرجة الثانية ومن حيث أن رد الدعوى لاجراء التسوية لا ينبرم استئنافا ويقبل الطعن بالنقض وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محله القانوني ومحصنا من أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا