دعوى المخاصمة ليست طريقاً للطعن وإنما دعوى أصلية مستقلة، ويجوز فيها التنازل وفق القواعد العامة المنظمة للتنازل عن الدعوى، ومنها تطبيق المادة 170 من قانون الأصول المدنية متى توافرت شروطها.
دعوى المخاصمة انما هي دعوى مبتدأة وليست طريقا من طرق الطعن على الأحكام وانه يجوز معه اعمال نص المادة 170 من قانون الاصول المدنية بهذا الشأن المناقشة: في الشكلحيث انه ثابت من أوراق الدعوى ان مدعي المخاصمة الأستاذ اسماعيل خريطة تقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 29/10/2019 بطلب تنازل عن دعوى المخاصمة بموجب سند توكيل خاص وحيث أن دعوى المخاصمة انما هي دعوى مبتدأة وليست طريقا من طرق الطعن على الأحكام وانه يجوز معه اعمال نص المادة 170 من قانون الاصول المدنية بهذا الشأنوحيث أن القضاة المخاصمين قد تبلغوا الدعوى ولم يتقدموا بأية دفوع وطلبات فلا موجب للحصول على قبولهم هذا التراجع عن الدعوى كما أن دفوع السيد وزير العدل لم تخرج عن قصد منع المضي في سماع الدعوى بطلب ردها الأمر الذي يتوجب معه تثبيت هذا التنازللذلك تقرر بالإجماع تثبيت تنازل مدعي المخاصمة محمد عارف عن هذه الدعوى والغاء جميع الاجراءات الجارية فيها بما فيها استدعاء الدعوىتضمین مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأميناعادة الملف الأصلي لمرجعه مشفوعا بصورة مصدقة عن هذا القرار