• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القضاة قد وردت في المادة /176/ أصول محاكمات مدنية على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع والقياس فيها وتفسيرها خلافا للحقيقة والواقع

أسباب ردّ القضاة وردت على سبيل الحصر، فلا يُقبل التوسع فيها أو القياس أو تحميلها ما لا تحتمله، ولا يكفي لطلب الرد وجود خصومة أو شكوى من شخص لا تربطه بطالب الرد الصلة القانونية المحددة في النص.

نص الاجتهاد

أسباب رد القضاة قد وردت في المادة /176/ أصول محاكمات مدنية على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع والقياس فيها وتفسيرها خلافا للحقيقة والواقع في طلب الرد وإن وجود شكوى مقدمة بحق القاضي من قبل شقيقة زوجة طالب الرد لا تصلح لأن تكون سببا للرد ولا تتفق مع الاسباب الواردة في المادة /176/ أصول المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه بني على سببين الأول العداوة المقصودة بالفقرة /ج/ من المادة 179 أصول هي التي تكون بين طالب الرد وبين القاضي المطلوب رده وليس بين القاضي وشقيقة زوجة طالب الرد والثاني على فرض صحة ادعاء طالب الرد بوجود العداوة يتعين أن يتقدم بهذا الدفع فور ندب قاضي التحقيق الأول بحلب لا أن يتقدم المدعي بطلبات ودفة ع وبعد عدة أشهر يتقدم بطلب الرد.2 – ما ورد في الفقرة /ج/ من المادة 176 أصول يوفر سبب لرد القضاة يقوم على معيار عام يتسع العديد من الصور التي يتعذر حصرها وهي مشاعر تجمعها مشاعر شخصية تقوم بين قاضي واحد الخصوم يرجح مها الا يكون قضاؤه بغير ميل وان المودة والعداوة وان كانتا من العناصر النفسية الغائرة في الأعماق الا ان الدليل عليها يقوم على مظاهر خارجية 3 – القاضي المطلوب رده يوجد شكوى بحقه من قبل شقيقة زوجة طالب الرد بدعوى منظورة أمامه4 – قد لا يعلم طالب الرد بسبب الرد الا بعد تقديم الدفوع أو أوجه الدفاع والطاعن لم يكن يعلم بتنحي قاضي التحقيق الثالث عن النظر بالدعوى وندب قاضي التحقيق الأول المطلوب رده الا في معرض تقديم مذكرة الدفوع الشكلية المؤرخة في 5/8/2019في القانونحيث أن دعوى الجهة طالبة الرد قد تقدمت الى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطلب رد بمواجهة القاضي ليون بالدعوى التحقيقية رقم 262 لعام 2019 تأسيسا على وجود شكوى مقدمة بحق القاضي المذكور من قبل شقيقة زوجة طالب الرد وهذا يشكل عداوة بين القاضي المطلوب رده وطالب الردوحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد انتهت الى قبول طلب الرد شكلا ورده موضوع ولم تقنع الجهة المدعية الطاعنة بالقرار فبادرت الى الطعن فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن المبينة آنفاوحيث أن أسباب رد القضاة قد وردت في المادة /176/ أصول محاكمات مدنية على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع والقياس فيها وتفسيرها خلافا للحقيقة والواقع في طلب الردوحيث أن الأسباب التي ساقها الطاعن لا تصلح لأن تكون سببا للرد ولا تتفق مع الاسباب الواردة في المادة /176/ أصولوحيث أن القرار المطعون فيه جاء معللا سليمة وكافي وانتهى الى نتيجة السديدة لا تنال منها المطاعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوع مصادرة بدل التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.اعادة الملف لمصدره أصولا