• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تهيئة الدعوى للفصل من سلطة المحكمة التقديرية ولا يشكل بذاته خطأً مهنياً

إذا استندت المحكمة إلى تقديرها للخبرة والوقائع واعتبرت الدعوى مهيأة للفصل ضمن سلطتها التقديرية، فلا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد مخالفة أحد الخصوم لتقييمها أو لاجتهادها في وزن الخبرة.

نص الاجتهاد

ان اعتبار الدعوى مهيأة للفصل والبت بموضوعها من الأمور التقديرية التي يعود تقديرها للمحكمة المناقشة: النظر في الدعوىالهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى كافة الأوراق وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة – الهيئة المخاصمة حرمت الجهة المدعية من أهم وسيلة بالإثبات وهي الخبرة وهي بذلك تجاهلت نصا قانونيا في قانون البينات – اهملت الهيئة المخاصمة تقرير الخبرة الجاري بإشراف المحكمة والذي حدد المساحة بشكل نهائي وانه تم القياس بواسطه الاجهزة المساحية الحديثة – الخبراء لم يقيموا خبرتهم على ضوء بيان المساحة المبرز وانما على ضوء المساحة الفعلية للعقار والهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ لعدم قراءتها لتقرير الخبرة بشكل صحيح – اخطأت الهينه المخاصمة عندما تسرعت باعتبار الدعوى مهيأة للفصل وعجلت بفصل الدعوى وكان عليها نقض القرار واعادة الملف لمرجعه لاتباع النقض في التطبيق القانوني والحكمحيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف الى قبول الدعوى شكلا وقبولها وموضوعا و ابطال القرار محل المخاصمة والزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويضوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كانت قد تقدمت بها الجهة المدعية طالبه المخاصمة الى محكمة البداية في السويداء تطالب فيها بقيمة العقار الذي تشغله الجهة المدعى عليها بدون وجه حق وبالمحاكمة امام محكمة البداية قامت بإجراء خبره لتقدير قيمة العقار ومن ثم حكمت للجهة المدعية بقيمة العقار وفق تقرير الخبرة واستؤنف القرار من قبل الطرفين وقامت محكمة الاستئناف بإعادة الخبرة بخبره ثلاثية وحكمت وبالنتيجة وفق الخبرة الثلاثية فطعنت وزارة الدفاع بالقرار فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة ولعدم قناعه الجهة المدعية بالقرار فقدمت بهذه الدعوى مطالبه بإبطال القرار لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاءحيث انه وان كانت الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي نص عليها قانون البينات الا ان مساحه العقار المسجل بالسجل العقاري تحدده دائرة المساحة بالأعمال الفنية في المصالح العقارية ولا تحدده الخبرات العادية التي تجريها المحاكموحيث أن الهيئة المخاصمة لم تهمل الخبرة الجارية بإشراف محكمة الموضوع وانما اعتبرتها سابقه لأونها لأن المساحة الكلية للعقار في دائرة السجل العقاري والمصالح العقارية غير محدده بعد بشكل نهائي حسب البيان المساحي وان المساحة الفعلية للعقار تحددها كما اسلفنا الدوائر العقارية المختصة بذلكوحيث ان اعتبار الدعوى مهيأة للفصل والبت بموضوعها من الأمور التقديرية التي يعود تقديرها للهيئة المخاصمةوحيث انه والحال ما ذكر فانه لا يوجد ما يثبت وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم ما يوجب بالتالي رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينةاعاده الاضبارة الأصلية الى مرجعها مرفقه بصورة عن هذا القرارتضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف