الإجراءات العسكرية المؤقتة التي لا تنطوي على وضع يدٍ دائم ولا تمنع المالك من الانتفاع بعقاره لا تُعدّ إشغالاً للعقار ولا تُنشئ بذاتها حقاً بالتعويض أو بأجر المثل.
مسألة وضع حاجز عسكري واتخاذ الاجرائات المتعلقة به في هذه الظروف التي يمر بها البلاد لا يشكل اشغال للعقار كونه مؤقت ولا يحرم المدعي من الانتفاع بملكه المناقشة: أسباب الطعن1 – العقار مشغول بشكل كامل من الجهة المطعون ضدها وقامت بشق طريق ووضع سوائر كما هو ثابت باقوال الشهود2 – الاستيضاح من الخبير يؤكد ان العقار مشغول بالكامل من الجهة المطعون ضدها وممنوع الوصول اليه3 – احالة الدعوى الى محكمة الصلح للبحث بأجر المثل بثبت الاشغال المستمر للعقار في القانونحيث أن الدعوى تقوم على مطالبة المدعي بقيمة حصته السهمية من العقار رقم 504 من منطقة ولقا وكذلك اجر المثل من تاريخ وضع اليد وحتى الوفاء تأسيسا على قيام الجهة المدعى عليها باشغال العقار مما ادى لحرمانه من حق الانتفاع به وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بقبول استئناف الجهة المدعى عليها وزارة الدفاع وفسخ الحكم ورد الدعوة لعدم الثبوت لجهة التعويض واحالة الدعوى إلىمحكمة الصلح للبحث باجر المثل ولعدم قناعة المدعى بالقرار بادر للمطعون به طالبا نقضه وحيث أن المشاهدات المدونة في ضبط الكشف الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى تدل دلالة واضحة علي أن الجهة المدعى عليها لا تشغل للعقار العائدة للمدعي وان مسألة وضع حاجز عسكري واتخاذ الاجرائات المتعلقة به في هذه الظروف التي يمر بها البلاد لا يشكل اشغال للعقار كونه مؤقت ولا يحرم المدعي من الانتفاع بملكه وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرارقد احسنت تطبيق القانون في تعليلها مما يستدعي رد الدعوة لعدم قيامها على ما يؤيدها بالقانون وقصور اسباب الطعن عن النيل من القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفضه موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين اعادة الاضبارة لمرجعها