• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي قول المدعي وادعاؤه وحدهما لإثبات الدعوى ما لم يؤيدا بدليل قانوني

عبء إثبات الدعوى يقع على عاتق المدعي، ولا يكفي في دعاوى التعويض عن الضرر المادي أو الهلاك الكلي الاستناد إلى أقواله المجردة أو إلى ضبطٍ لا يتضمن معاينةً أو دلالةً فنيةً كافية، وإلا رُفضت الدعوى لعدم قيام الدليل.

نص الاجتهاد

اقوال الجهة المدعية وادعائها غير كافية لاثبات الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – لقد تسرعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واصدرت قرارها دون مناقشة اي سبب من اسباب الاستئناف المشارة بلائحة الاستئناف2 – ان اقوال الجهة المطعون ضدها امام محكمة البداية هي دليل قانوني على وقوع الحادث3 – مؤسسة القضاء هي مؤسسة عدل وانصاف تقدم على الحق. النظر في الطعنحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن احتراق سيارتها وهلكها كليا نتيجة الحادث موضوع الدعوى .وحيث ان اقوال الجهة المدعية وادعائها غير كافية لاثبات الدعوى سيما وانها استندت في اثبات دعواها على ضبط شرطة دوما الذي اشتمل فقط على افادة المدعي ولم يتم اجراء اي معاينة ومشاهدة للسياره من قبل منظمي الضبطوحيث أن الضبط المنظم بالحادث لا يتعدى اخبار يتضمن اقوال المدعي فقط وان الاحتراق بسبب ماس كهربائي لا يؤثر على الهيكل وان المركبة قد تعرضت لقذيفة صاروخية لوجود اجزاء متناثرة منها ووجود حجارة واتربة عليها وحيث أن عقد التأمين لايغطي الحادثة لوقوعهما قبل اربع ساعات من تنطم عقد التأمين وحيث أن الدعوى بقيت خالية من اي دليل او ثبات ولا يمكن الحكم على أقوال الجهة المدعية فقط وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي صار وفق الأصول والقانون لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا مصادرة التأميناعادة الملف لمرجعه تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف