• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت ملكية المدعي للعقار نهائياً في السجل العقاري يحقق صفته ومصلحته في دعوى التعويض عن الضرر اللاحق به وبعقاره

إذا ثبت أن المدعي يملك كامل العقار محلّ الدعوى ملكيةً ثابتةً ونهائيةً، قامت له الصفة والمصلحة في دعوى التعويض عن الضرر الواقع على العقار. والمحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة متى جاءت مستوفيةً أصولها القانونية وقدّرت الضرر تقديراً معقولاً، ولا يعيب الحكم الردّ على الدفوع بما يفيد مناقشتها في الأسباب.

نص الاجتهاد

إذا ثبت من بيان القيد العقاري المبرز ان المدعي يملك تمام العقار موضوع الدعوى وان ملكيته ثابتة ونهائية وليس مدار خلاف فإن صفة ومصلحته متحققة في دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به وبعقاره المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس .1 – لم يتم الرد على دفوعنا الرد القانوني السليم 2 – الجهة المدعية لم تبرز بیان بتطور ملكية الورادة على العقار لمعرفة تاريخ التملك3 – العقار موضوع الدعوى خاضع للقانون رقم 9لعام 1974 حيث لايجوز البناء عليه الا بعد افرازه إلى المقاسم4 – كان من الواجب اعادة الخبرة بخبرة جديدة تكون أكثر عدلا وواقعيةاسباب طعن ربيع حسنی 1 – مخالف الدستور والقانون وقواعد العدالة كونه لا يجوز تمديد الأملاك الكهربائية كون موقع العقار سياحي متميز2 – التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الحاصل للجهة الطاعنة ولا يتناسب مع اسعار العقارات في المنطقةالنظر في الطعنحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض لها عن الضرر الذي لحق بها وبعقارها 378من منطقة خربة ابو حمدان العقارية بسبب مرور خط التوتر فوق العقار المزعوم. وحيث أن الجهة المدعية ابدت دعواها بالوثائق اللازمةوحيث أن من الثابت بيان القيد العقاري المبرز بالدعوى فإن المدعي يملك تمام العقار موضوع الدعوى وان ملكيته ثابتة ونهائية وليس مدار خلاف وبالتالي فإن بصفة ومصلحة متحققة في هذه الدعوىوحيث ان الخبرة الفنية جاءت مستوفية لكافة شرائطها الشكلية والقانونية ولا تنال منها مطاعن الجهة الطاعنةوحيث أن المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب منها احد الخصوم ذلك وهذا يشكل رد على مخالفة الزميل كون الخبرة قدرت سعر المتر المربع الواحد في حدود المعقول والمألوفوحيث أن لمالك الشيئ وحده وفي حدود القانون حق استعماله واستغلال والتصرف فيه وانه لايجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الأحوال التي حددها القانون ولقاء التعويض عادلوحيث ان المبلغ المحكوم بها جاء ضمن المعقول وبما هو متعارف عليه ويجبر الضرر الذي أصاب الجهة المدعية وحيث ان ثابت من مسودة القرار بان المخالفة كانت على ضبط مستقل وهذا يشكل ايضا رد على مخالفة الزميلوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت هذه الدعوى المعالجة القانونية السليمة وردت على جميع الدفوع الرد القانوني السليم مما يجعل قرارها في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعنينلذلكتقرر بالأكثريةقبول الطعنين شكلارد الطعنين موضوعا مصادرة التأميناعادة الملف لمرجعه تضمين الجهة الطاعنة المدير العام للشركة العامة للكهرباء محافظة طرطوس المصاريف واعفائها من الرسوم كونها جهة رسميةالمخالفةحيث أن المخالفة لأحد اعضاء الهيئة وحسب القانون يجب ان تكون على محضر مستقل وان يكون الرد عليها بمتن القرار (المسودة) اما ان تناقش الأكثرية بعد ذلك وبعد المسودة انما يدل دلالة نافعة على عدم التداول مايبت القرار ويستوجب نقضه