إذا ثبت الحادث والأذى الجسدي بتقارير ووثائق أُبرزت أصولاً، واعتمدت المحكمة خبرة فنية وطبية أجريت بإشرافها وردّت على الدفوع، فإن تقديرها للتعويض يكون سليماً، وتدخل نفقات التداوي والعلاج ضمن عناصر التعويض المحكوم به.
الأجتهاد القضائي مستقر على نفقات التداوي والعلاج جزء لا يتجزأ من التعويض المناقشة: اسباب الطعناولا اسباب الطعن المقدم من الطاعن زهير: 1 – لجهه عدم تناسب التعويض مع حجم الإصابة التي تعرض لها الطاعن 2 – لجهة المسؤولية عن الحادث ثانيا أسباب الطعن المقدم من التأمين السورية : 1 – لجهه تجاهل دفوع الجهه الطاعنة 2 – ان الوثائق المبرزة غير مصدقة من مراجعها 3 – لجهه وجوب استجواب المالك والسائق للسيارة الصادمة4 – لجهة المبالغة في تقدير التعويض 5 – لجهة الخبرة ونفقات التداوي والعلاج6 – لعدم بيان مصير الدعوى الجزائية7 – لجهة المسؤولية عن الحادث في القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية التي لحقت به جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهه الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولا وحيث أن الوثائق المبرزة بالدعوى والمصدقة اصولا تؤكد صحة وثبوت الحادث موضوعها وحيث ان سلوك الطريق المدني عزوف عن الطريق الجزائي لذلك لا مبرر لبيان مصير الدعوى الجزائية سيما وأن الجهة المدعى عليها لم تبرز ما يشعر بان الجهه المدعية قد اتخذت صفة الادعاء الشخصي باية دعوى جزائية تتعلق بالحادث موضوع الدعوى وحيث أن الخبرتين الفنية والطبية الجاريتان باشراف محكمة الدرجة الأولى جاءنا وفق الأصول والقانون ولاتنال منهما مطاعن الجهة المدعى عليها وحيث أن الأجتهاد القضائي مستقر على نفقات التداوي والعلاج جزء لا يتجزأ من التعويض وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون بعد أن ردت على كافة الدفوع المثارة امامها الرد القانوني السليم فجاء قرارها محمولا على أسبابه واضحي حريا بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعامصادرة بدلي التأمين اعادة الملف لمرجعه