• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القطعية تحوز حجية ما فصلت فيه ولا يجوز نقضها بدعوى مبتدأة

الحكم القطعي يمنع إعادة طرح النزاع ذاته بدعوى جديدة متى تحققت الحجية، ولا يُنازع فيه إلا بطرق الطعن القانونية المعتادة.

نص الاجتهاد

الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة ولا يمكن المساس بها إلا بالطرق المعتادة للطعن بالقرار وليس بدعوى مبتدأة. المناقشة: اسباب الطعن1 – ان قوة القضية المقضية التي استند عليها القرار والمتمثلة بالقرار 1821اساس 2772 لعام 2001 وفق المادة 90 بینات لاتتعلق بهذه الدعوى لاختلاف ذات الحق والمحل والسبب2 – ان القرار 1821 اساس 2772 لعام 2001 يتعلق بالطابق الثالث من مجموع البناء لتثبت بيعه بينما تتعلق هذه الدعوى بالتعويض عن قيمة الأعمال غير المنفذة من حصة الموكل في كامل البناء.3 – القرار لايشكل قرينة قانونية قاطعة ولا يجوز للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التمسك بها.4 – ان عقد التخصص المؤرخ في 15/10/1996 لايلغي عقد الاتفاق الأساسي المؤرخ في 4/3/1993 5۔ خالف القرار المواد 148 و149 مدني والتي توجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه.6 – لقد ثبت من الخبرة الأحادية والثلاثية أن المطعون ضده محمود فارس لم يقم بتنفيذ جميع التزاماته في العقد وبإقرار منه.7 – قرار أول درجة مخالف للمواد 216 و 221 قام بعدم وجوب الانذار8 – لم تناقش القرار الطعين أسباب الاستئناف. في القانونمن حيث ان دعوى المدعي تهدف الى حجز أموال المدعى عليه محمود فارس أينما وجدت والحكم عليه بالغرامات البالغة 2787500 ل.س والحكم بفسخ العقد وإعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل اجراء العقد. وبتاريخ 6/2/2006 تدخل المدعو کمال سليمان بطلب تثبيت البيع كونه اشترى مساحة مقدارها 104م من الطابق النصاصي من العقار 6197/1 من منطقة طرطوس العقارية وتسجيل البيع على اسمه في الدوائر العقارية وبتاريخ 29/6/2016 تقدم المحامي محمد يوسف بصفته الشخصية باستدعاء بمواجهة المتدخل ضدهم عبد الكريم ومحمود أحمد وكمال جاء فيه انه اشترى من المتدخل ضده الثالث كمال مكتبا في الطابق النصاصي من الجهة الشمالية الشرقية بموجب عقد بيع قطعي مؤرخ في 3/8/1998 وطلب من حيث النتيجة تثبیت شرائه لهذا المكتب وبتاريخ 21/2/2007 تقدم المتدخل اكرم محمد باستدعاء تدخله جاء فيه انه اشترى المقسم الشمالي الشرقي الواقع في الطابق الأول من البائع محمود وجاء بطلب من حيث النتيجة تثبت البيع ونقل الملكية على اسمه في السجل العقاري ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للمدعي وفق تقرير الخبرة وردت الدعوى فيما عدا ذلك وردت طلبات التدخل شكلا ومن حيث أن كلا من المدعي والمدعى عليه والمتدخل محمد يوسف لم يقنعوا بالقرار فقد بادروا الى استئنافه للاسباب التي ضمنوها لوائح استئنافهم ومن حيث أن محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف المقدم من المدعى عليه محمود ورد استئناف المدعي موضوعا وتصديق القرار المستأنف وعدم البحث باستئناف كلا من محمد وكمال. ولما كان المدعي عبد الكريم لم يقنع بالقرار فقد بادر الى الطعن به للاسباب المبينة اعلاه. ومن حيث أن محكمة الاستئناف عللت لقرارها بأن موضوع الدعوى كان قد بحث في الدعوى المقامة أمام القضاء بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية رقم 88 اساس 499تاریخ 29/2/2000 وبقرار النقض رقم 1821 اساس2772 تاریخ 19/10/2001 المصدق للقرار الاستئنافي وبأنه قد اسدل الستار على هذا النزاع ولما كانت الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة ولا يمكن المساس بها إلا بالطرق المعتادة للطعن بالقرار وليس بدعوى مبتدأة. ومن حيث أن محكمة الاستئناف انتهت مما عللت به لقرارها الى ان الدعوى اصبحت فاقدة لأساسها القانوني إلا انه لايضار الطاعن في طعنه فيما قضت به محكمة اول درجة لجهة التعويض سيما وان استئناف المدعى عليه محمود مردود شكلا ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد أصابت حكم القانون فيما ذهبت اليه سيما وان أيأ من المدعى عليه او المتدخلين لم يطعن بالقرار مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعه أصولا