الصفة التي تمنع التخلية تُفسَّر تفسيرًا ضيقًا، ولا تمتد إلى العامل المؤقت بأجر يومي ما لم يثبت دخوله قانونًا في عداد المستخدمين أو الموظفين المحميين.
ان العامل الموقت لدى أمانة العاصمة الذي يتقاضى اجور يومية فهو لا يدخل في عداد المستخدمين أو الموظفين المحميين من التخلية