• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل المؤقت الذي يتقاضى أجراً يومياً لا يعد من المستخدمين أو الموظفين المحميين من التخلية

الصفة التي تمنع التخلية تُفسَّر تفسيرًا ضيقًا، ولا تمتد إلى العامل المؤقت بأجر يومي ما لم يثبت دخوله قانونًا في عداد المستخدمين أو الموظفين المحميين.

نص الاجتهاد

ان العامل الموقت لدى أمانة العاصمة الذي يتقاضى اجور يومية فهو لا يدخل في عداد المستخدمين أو الموظفين المحميين من التخلية