• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود العقارية حجة على الكافة ومن يعلم بالإشارة الأسبق لا يحتج بجهله بها بعد اكتساب الحق العيني

القيود العقارية وسجلاتها تُنشئ علانيةً قانونيةً وقرينة علمٍ على الكافة، وبالتالي فإن من قبل بإشاراتها أو اكتسب حقاً عينياً على عقار وهو عالم بسبق إشارةٍ عليه لا يُسمع منه الادعاء بالجهالة ولا التذرع بعدم سريان أثر الإشارة السابقة عليه.

نص الاجتهاد

القيود العقارية تشكل أداة شهر وعلانية وسجلاتها حجة على الكافة والاطلاع عليها والقبول بها يفيد العلم الذي يمنع الادعاء بالجهالة بعد ذلك ولا يمكن عندئذ التذرع بمفعول القيود العقارية من اكتسب حقا عينيا على عقار وهو عالم قبل اكتساب هذا الحق بوجود اشارة تسبق هذا القيد المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تستجب المحكمة مصدرة القرار الطعين لطلبنا في تصحيح الخطأ الوارد في لائحة الاستئناف2 – خالفت المحكمة مصدرة القرار الطعين دفوعنا لجهة أن البيع الجاري بين المطعون ضدهما الأول والثاني هو بيع وفاء في القانونمن حيث مطالب الجهة المعترضة اعتراض الغير تنصب على الغاء القرار المعترض عليه رقم 720اساس 932 لعام 2016 الصادر عن محكمة البداية المدنية في بانياس واعتباره كأن لم يكن والحكم للجهة المعترضة بالمخزن التجاري رقم 222/7 من منطقة حريصون العقارية وترقين جميع الاشارات الموضوعة على صحيفة العقار تأسيسا على أن العقار أفرز الى عدة محلات تجارية في الطابق الأرضي وأن المعترض كان قد اشترى المخزن التجاري المذكور اعلاه بموجب عقد بيع منظم بينه وبين المتعهد أمجد محمد بتاریخ 29/4/2013 وذلك قبل شراء المعترض عليه علي يوسف أحمد وقام مالك المخزن رقم 222/7 من منطقة حريصون العقارية بنقل ملكية المخزن على اسم الجهة المعترضة لدى الدوائر العقارية مدعية أن المعترض قبل بإشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار بحسبان أن كتلة العقار فيها شقق سكنية وان هناك اشارات دعوى تخص تلك العقارات وكان ذلك لايهام المعترض وإضاعة حقوقه مع علمهم المسبق بوجود عقد البيع السابق على مخزن تجاري محدد وموصوف للمعترض وعلمهم بشراء هذا المخزن ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت بقبول الاعتراض شكلا ورد موضوعا لعدم الثبوت ومن حيث ان الجهة المعترضة لم تقنع بالقرار فبادرت الى استئنافه مع المستأنف علي محمد عباس الذي لم يكن متدخلا في الدعوى الاعتراضية ولا متدخلا حيث تم رد استئنافه شكلا ورد الاستئناف المقدم من المعترض اعتراض الغير موضوعا فكان هذا الطعن للأسباب المبينة اعلاه.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت استئناف الطاعن علي محمد كونه ليس طرفا في الاعتراض ولا متدخلا وأن تذرعه بأن له لائحة استئناف وقد ورد فيها أخطاء مادية في رقم القرار وأساسه لايغير من الأمر شيئا مما يتوجب عدم الالتفات إلى أقواله في هذا الخصوص. ومن حيث ان مقطع النزاع في اعتراض الطاعن بسام على القرار المعترض عليه هو في تثبيت البيع على ذات المحل التجاري 222/7 الذي تم قيده على اسمه في القيود العقارية مثقلا بإشارات دعوى للمعترض عليهم والذين تم تثبيت البيع لهم على المحلات التجارية الكائنة العقار 222 الذي تم إفرازه الى عدة عقارات في الطابق الأرضي هي المحلات التجارية المذكورة أعلاه.ومن حيث أن المعترض كان قد قبل بالاشارات الموجودة على صحيفة العقار ومنها إشارة الجهة المعترض عليها وزعم أن قبوله هذا تم نتيجة لإيهام الجهة المعترض عليها له بان هذه الإشارات عائدة للشقق الموجودة في هذا العقار ودفع بوجود الصورية والتواطؤ وبيع الوفاء.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد عالجت الدعوى على ضوء المبادئ القانونية التي تحكم موضوع تزاحم البيوع والأسبقية التي تحكم وضع الإشارة الأسبق وتسجيل البيوع في الصحيفة العقارية وتصدت لما أثارته الجهة المعترضة على موضوع الصورية والتواطؤ وبيع الوفاء وناقشتها وردت عليها، وردت على موضوع القيود العقارية وماتشكله من كونها أداة شهر وعلانية وسجلاتها حجة على الكافة والاطلاع عليها والقبول بها يفيد العلم الذي يمنع الادعاء بالجهالة بعد ذلك ولا يمكن عندئذ التذرع بمفعول القيود العقارية من اكتسب حقا عينيا على عقار وهو عالم قبل اكتساب هذا الحق بوجود اشارة تسبق هذا القيد مما يجعل المشتري الأحق بالتفضيل هو صاحب الإشارة والقيد الأسبق.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد أحاطت بواقعة الدعوى وعللت القرارها التعليل السائغ الموافق للأصول وما استقر عليه الاجتهاد القضائي فجاء قرارها محمولا على اسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعه اصولا