إذا أقرّ المورث بحقٍّ أو بواقعةٍ في الخصومة، فإن هذا الإقرار يسري على ورثته ويأخذ ذات مفاعيله ما لم يثبت الورثة نفيه. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقرير توجيه اليمين الحاسمة أو عدمه.
ان الاجتهاد مستقر على: إقرار المورث يسري على الورثة وهو يأخذ نفس المفاعيل طالما لم يجر نفيه من الورثة # محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين الحاسمة من عدمه وفق سلطتها التقديرية. المناقشة: اسباب الطعن – خالف القرار المطعون فيه الأصول والقانون في عدم إجازة الجهة الطاعنة من اثبات عكس ماوزد في الاقرار باليمين الحاسمة لأن هذا البيع ليس حقيقي وانما هو بيع صوري يخفي وصية.في القانون من حيث أن دعوى الجهة المدعية المقدمة أمام محكمة البداية المدنية باللاذقية بتاريخ 1/3/2000 إنما تهدف الى تثبيت البيع وفقا للعقد المؤرخ في 1/1/2000 والموقع بين الجهة المدعية كفريق مشتري ومورثها كفريق بائع.وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة برد الدعوى شكلا کون العقار مثقل باشارة لصالح المصرف الزراعي باللاذقية. ولدى استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف قضت المحكمة بتثبيت عقد البيع الجاري بين الطرفين بعد ابراز الجهة المستأنفة ببيان قيد عقاري للعقار موضوع الدعوى يخلو من اشارة المصرف. ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها. وحيث ان الاجتهاد مستقر على: إقرار المورث يسري على الورثة وهو يأخذ نفس المفاعيل طالما لم يجر نفيه من الورثة. مخاصمة قرار 323اساس 94 تاریخ 21/7/2002 ولما كان من الثابت من جلسة 27/3/2000 أمام محكمة البداية المدنية في اللاذقية أن مورث الطاعن کان قد أقر بدعوى الجهة المدعية وقال: لقد بعت أولادي حصتي في العقار رقم 34 منطقة برج القصب العقارية وقد قبضت كامل الثمن ولا مانع لدي من إجابة طلباتهم ونقل الملكية الاسمائهم على أن يبقى حق الانتفاع مسجلا باسمي الأمر الذي يجعل هذا الاقرار يسري على الورثة. وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين الحاسمة من عدمه وفق سلطتها التقديرية. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سارت على نهج سليم فجاء قرارها موافقأ للأصول والقانون ولاتنال منه أسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة بدل التأمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعة أصولا