• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص النوعي من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم

الاختصاص النوعي للمحكمة من النظام العام، ويجب على المحكمة إثارته تلقائياً أو بناءً على طلب الخصوم. ولا تباشر محكمة البداية نظر الطلبات المستعجلة إلا إذا كانت تابعة لدعوى أصلية داخلة في اختصاصها النوعي.

نص الاجتهاد

أن الاختصاص النوعي للمحكمة من النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف القرار المطعون فيه أحكام الفقرة /أ/ المادة 79أصول كون القرار الصادر عن محكمة البداية قرار وقتي استنادا لكون قاضي البداية هو قاضي الأمور المستعجلة ويدخل ذلك في اختصاصه. كونه يهدف الى تمكين الطاعن من استعمال البئر موضوع الدعوى ريثما يقوم برفع دعوى أساس أمام المحكمة المختصة2 – لم تفصل المحكمة بطلبنا لجهة صفة ومصلحة المطعون ضده الذي قام ببيع حصته بالعقار للطاعن في القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة أمام محكمة البداية المدنية بالقرداحة بتاريخ 6/11/2018 إنما تهدف الى تثبيت قسمة رضائية مع طلب مستعجل بالاذن للمدعي بالسقاية من البئر. وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة باعطاء المدعي الأذن بالسقاية من البئر موضوع الكشف والخبرة وذلك للحصة العائدة له بالعقار رقم 75سلورين واعطاء القرار صفة النفاذ المعجل. ولدى استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف قضت المحكمة بفسخ القرار ورد الدعوى لعدم الاختصاص ووقف صيغة النفاذ المعجل. ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها. وحيث أن الاختصاص النوعي للمحكمة من النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم وحيث أن دعوى الأساس المقدمة من الجهة المدعية (الطاعنة) تهدف الى طلب تثبيت قسمة رضائية والتي تراجعت عنها هي من اختصاص محكمة الصلح وفق احكام الفقرة هـ من المادة 63 أصول محاکمات مدنية. وحيث أن الدعوى لم تقدم الى محكمة البداية المدنية بصفتها ناظرة بالامور المستعجلة وبالتالي ليس من اختصاصها البت بالطلبات المستعجلة إلا تبعا لدعوى الأساس. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وجاء قرارها موافقا للقانون والأصول ولاتنال منه أسباب الطعنتقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة بدل التأمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعة أصولا