• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توفر الصفة والمصلحة يوجب رد الدعوى وعدم الدخول في موضوعها ويجعل طلب تحليف اليمين الحاسمة غير منتج

انعدام الصفة أو المصلحة يحول دون بحث موضوع الدعوى، ويقتضي ردها شكلاً؛ وطلب اليمين الحاسمة لا يُعتدّ به إذا قُدِّم ممن لا صفة له أو لا مصلحة له في النزاع.

نص الاجتهاد

ان عدم توفر الصفة والمصلحة يوجب على المحكمة عدم الدخول بالموضوع إن طلب تحليف اليمين الحاسمة في غير محله مع انتفاء المصلحة والصفة المناقشة: اسباب الطعن1 – لجهة توفر شرطي الصفة والمصلحة اذ ان الطاعن والمطعون ضده وقعا العقد ولم ينكره المطعون ضده فأصبح حجة عليه وفق المادة 10بینات فقرة1والطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة والمطعون ضده نكل عن حلفها مما يجعل القرار مخالف للمادة 10بينات ويجعل الطاعن هو صاحب المركز القانوني في المخاصمة والادعاء2 – خالف القرار المطعون فيه المادة 39 بينات اذ ان المدعى عليه حضر أمام المحكمة ولم ينكر السند والتوقيع صراحة مما يجعل الدعوى موافقة لأحكام المادة 39 بينات في القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة أمام محكمة البداية المدنية في جبلة بتاريخ 11/8/2016 إنما تهدف الى تثبيت عقد البيع الجاري بينهما وتثبيت ملكية السطح ونقل ملكيته الى اسمها بعد افرازه الى مقسم مستقل وذلك للعقار رقم 1180/8 طوق جبلةوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة لعدم مخاصمة المصرف العقاري وذلك لوجود اشارة للمصرف على صحيفة العقار موضوع الدعوى الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد استئناف القرار أمامها قضت بقبول الاستئناف موضوعا وجزئيا وعللت رد الدعوى شكلا لعدم توفر شرطي الصفة و المصلحة بالجهة المدعية ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث أن الطاعن لم يبرز أي دليل على ملكيته لسطح الشقة موضوع الدعوى. قبل تنازل المالك محمود للمطعون ضده فادي محمد فلا صفة له في دعواه وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وعللت لقرارها التعليل القانوني السليم فإن مجادلة الطاعن المحكمة فيما انتهت اليه لا يقوم على اساس قانوني. ومن حيث ان عدم توفر الصفة والمصلحة يوجب على المحكمة عدم الدخول بالموضوع لذلك فإن طلب تحليف اليمين الحاسمة في غير محله مع انتفاء المصلحة والصفة وحيث أن أسباب الطعن والحال كذلك لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة بدل التأمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعه اصولا