• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تولى رئيس المحكمة وظيفة قاضي التحقيق وممثلا للنيابة العامة خلافا لاحكام المادتين 24 و56 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يشكل خللا

إذا تولّى رئيس المحكمة أو أحد أعضائها وظيفةً تتعارض مع مقتضيات الحياد والتشكيل القانوني، كالجمع بين وظيفة قاضي التحقيق أو تمثيل النيابة العامة، فإن ذلك يُشكّل خللاً جوهرياً في تشكيل المحكمة من النظام العام ويؤدي إلى بطلان الحكم ونقضه.

نص الاجتهاد

اذا تولى رئيس المحكمة وظيفة قاضي التحقيق وممثلا للنيابة العامة خلافا لاحكام المادتين 24 و56 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يشكل خللا في تشكيل المحكمة المناقشة: اسباب الطعن – ان رئيس محكمة الجنايات تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى كما هو ثابت بمحضر الجلسة المؤرخة في 12/11/1990 مما يشكل مخالفة للمادة 24 من قانون الاصول الجزائية – وجود عدة سوابق للمطعون ضده الأمر الذي يتطلب تامين اسبقيات المطعون ضده وتعليل القرار بمنح الأسباب المخففة التقديرية – تشميله بمراسيم العفو العام في غير محله القانوني لتغيبه في جلسة 18/11/2012 في القانونحيث يتبين من أوراق الدعوى ان رئيس المحكمة مصدرة القرار الطعين قد تولى وظيفة قاضي التحقيق فيها وممثلا للنيابة العامة خلافا لاحكام المادتين 24 و56 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يشكل خللا في تشكيل المحكمة وهو من النظام الحكم ويتوجب نقضه وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة اثارة اسباب طعنها أمام المحكمةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعين اعادة الملف لمرجعه