• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار الاتهام لم يحط بواقعه الدعوى احاله المتهم بها اهتمام الرجل العادي اذا تجاهل بعض الدفوع الجوهرية المنتجة بالدعوى واستدل استدلالا

إذا أغفل قرار الاتهام أو قرار التصديق دفوعاً جوهرية منتجة في الدعوى، وكان من شأنها لو نوقشت أن تؤثر في ثبوت الفعل أو وصفه الجرمي أو مقدار العقوبة، فإن هذا الإغفال يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر إبطال القرار.

نص الاجتهاد

ان قرار الاتهام لم يحط بواقعه الدعوى احاله المتهم بها اهتمام الرجل العادي اذا تجاهل بعض الدفوع الجوهرية المنتجة بالدعوى واستدل استدلالا قائما على خطا مهني جسيم ان التفات الهيئة المخاصمة عن الدفوع المثارة المنتجة والتي ان بحثت وبما تغير النتيجة القانونية مما يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة بتاريخ 28/‏8/‏2019 المتضمنة طلب رد الدعوى موضوعا وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:‏أسباب المخاصمةـ الهيئة المخاصمة وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيم عندما صدقت قرار الاتهام دون قيام الدليل الذي يؤيد هذا الاتهام وبدون محقق اركان جرم الرشوة وقد تبين ان الهيئة لم تدرس الملف بانتباه كافـ اعتمد قاضي التحقيق في قراره على الضبط المنظم لدى فرع امن الدولة رغم ان الاعتراف لا يقبل امام الشرطة مالم يتأيد بدليل اخر – تراجع مدعي المخاصمة امام ادله مرجع قضائي عن اعترافاته الأولية التي لم تتأيد باي دليل اخرـ جريمة الرشوة من الجرائم القصدية ان يتوفر لها القصد الخاسر – قاضي الإحالة قرار اتهام مدعي المخاصمة دون توفر اي دليل ولا يوجد مدعي لإثبات ذلك وان الاثبات يقع على عاتق النيابة العامة وان اقوال الشاهد محمد حلمي ازهري لا يرتق المدعي بالمخاصمة ولا يوجد اي اعتراف بحق المدعي وانما بني الاتهام على مجرد العطف الجرمي – الهيئة عندما صدقت القرار اخطأت كون الاتهام لا يقوم على الاستنتاج والاستقراء ولابد لترجيحه ادله كامله وكافيه وان اقوال بعض المتهمين بحق الاخرين ليس الا من باب العطف الجرمي الذي لا يصلح وحده مستندا للاتهام ه.‏ع 439 اساس 566 لعام 998 – لم تجر الخبرة من قبل قاضي الإحالة على الملف لبيان فيما اذا كانت العقارات قابله للإفراز ام لاـ لم يدرس السيد قاضي الإحالة الملف بانتباه كاف وعدم الانتباه واعمال الاثار القانونية لوثائق الدعوىـ العبرة في تحديد الاختصاص هو للمبلغ وفقا للمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2000 المعدل لأحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977مـ ارتكبت الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم عندما صدقت القرار لان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ما لا يشمل في مداره ما يفصل بالأمور التقديرية او تفسير النصوص القانونية واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة على ما هو عليه الاجتهاد القضائي على قرار 326 اساس 79 تاريخ 27/‏3/‏1990في القانونلما كان قد سبق لهذه الهيئة ان قبلت الدعوى شكلا بقرارها رقم 52 متفرقه لعام 2019 مما يستدعي عدم البحث بالشكلولما كان قد تبين ان هذه الدعوى قد تفرعت من الدعوى الأصلية والتي تتخلص وقائعها بانه تم القاء القبض على المدعى عليهم في هذه القضية بما فيهم المدعي بالمخاصمة من قبل عناصر فرع امن الدولة وبالتحقيق معهم تبين ان المدعى عليه محمد قد استحصل على قرض بقيمه ستمائة الف ليره سوريه بوثائق مزورة وذلك من المصرف التجاري باللاذقية بالاتفاق مع المدعى عليه عبدالله طرابلسي من اجل متابعه اجراءات المقترض وتامين ورقتي براءة ذمه مزورتين باسمه وباسم كفيلته رنى حمامي لقاء قبض مبلغ اربعه عشر الف ليره سوريه من المدعى عليه عمر حيث لجا الى موظف المالية المدعى عليه فضل لتامين امر مباشره له بشكل غير قانوني وقبض منه مبلغ اثنتي عشر الف ليره سوريه كما تبين ان المدعى عليه طرابلس دفع مبلغ ثلاثة عشر الف ليره سوريه للمدعى عليه فادي طنوس من مبلغ الأربعة عشر الف ليره سوريه التي قبضان عمر كون فادي قد اشترك معه في عمليه تزوير براءة الذمة المذكورة كما اقدم المدعى عليه عبدالله على تزوير براء في ذمه بالاشتراك مع فادي الاولى باسم سمير ورده والثانية باسم ميشلين فياض واخذ مبلغ مقابل ذلك قدره خمسه عشر الف ليره سوريه تقاسمها مع فادي كما تبين بالتحقيق الاولي اقدام المدعى عليه نادر غريب بالاتفاق مع المدعى عليه مصطفى الجري باعتبار ان نادر غريب موظف في مصرف التوفير في اللاذقية على تسهيل اجراءات معاملات القروض واشخاص من طرفه والاسراع في انجازها مقابل عشره الالف ليره سوريه عن كل معامله وكان ذلك بالاتفاق مع المدعى عليه حسن ماشطه ومصطفى مجبور وشادي صفر وفراس الشيخ واياد صالح وقيام المدعى عليهم محمد شيخ يوسف ورامز كباس ومنذر ديوب على افراز عقارات بصورة مخالفه للقانون مقابل المنفعة المادية وقيام المدعى عليه مفيد اسماعيل ببيع ستمائة شهاده وذلك بالاتفاق مع المدعى عليهما صفاء حمدان وجهاد برو وقد حركت الدعوى العامة بحقهم بجرائم التزوير والرشوة واستعمال المزور وبالنسبة لمدعى المخاصمة حركت بحقه جرائم الرشوة والاخلال بواجبات الوظيفة واعطاء مصدقات كاذبه وقد انكر المدعي بالمخاصمة اقواله الأولية امام اول مرجع قضائي وافاد بان سبب الادعاء عليه انه موظف وعضو في لجنه افراز العقارات وبانه تقاضي رشوة مقابل الموافقة على افراز العقارات الغير قابله للإفراز وبما ان طالب المخاصمة قد انكر ما نسب اليه من جرم وقد تبين ان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة قرار اتهام المدعي بالمخاصمة بجناية قبض رشوة وفق احكام المادة 342 ع.‏ع وقد تبين من خلال الادعاء والتحقيقات الجارية ان مبلغ الرشوة المدفوع لأعضاء اللجنه اي لجنه الافراز هو 15 الف ليره سوريه اضافه لمبلغ 60 الف ليره سوريه وذلك لقاء التصديق على محضر الافراز حسب اقوال المدعو حسن فردوس في التحقيقات الأولية اي ان قرار الاتهام ومن بعده القرار المخاصم لم يناقش ولم ينتبه الى انه لم يتم ذكر اسم طالب المخاصمة ومن جهة اخرى يجب التحقيق عن طريق الخبرة وسؤال البلدية ان كان العقار قابلا للإفراز ام لا لان ذلك ينعكس على التوظيف الجرمي للواقعة في ثبوتها بحق طالب المخاصمة فاذا كان قابلا للإفراز فهو اذا قام بعمل شرعي من اعمال وظيفته فاذا قبض مبلغا ذلك كان فعله جنحوي الوصف وفقا لأحكام المادة 341 ع ع اما اذا كان غير قابل للإفراز فيكون طالب المخاصمة قد قام بفعل منافي لواجبات وظيفته اي يكون فعله جنائي الوصف وهذا مالم يتم مناقشته بقرار الاتهام وكذلك من قبل الهيئة المخاصمة بالرغم من القرار الاتهام غير واضح بالنسبة للمواد القانونية التي تنطبق على فعل طالب المخاصمة هل هي احكام قانون العقوبات الاقتصادية ام على قانون العقوبات العام وفي الحالتين فان مبلغ الرشوة المزعوم لا يتجاوز المائة الف ليره سوريه وبالتالي ينطبق على الجرم في هذه الحالة بثبوته قانون العقوبات العام وبما ان قرار الاتهام ومن بعده القرار المخاصم لم يناقش تلك الدفوع الجوهرية التي تؤثر على سير الدعوى والتوصيف الجرمي اولا وعلى مقدار العقوبة ثانيا وان عدم مناقشه ذلك وعدم الرد على الدفوع المثارة المثرة يشكل خطا مهنيا جسيما موجبا لا بطال القرار وفقا لاجتهاد الهيئة العامة ه.‏ع 385 اساس 628 لعام 2004 القائل حيث ان قرار الاتهام لم يحط بواقعه الدعوى احاله المتهم بها اهتمام الرجل العادي اذا تجاهل بعض الدفوع الجوهرية المنتجة بالدعوى واستدل استدلالا قائما على خطا مهني جسيم وحيث ان التفات الهيئة المخاصمة عن الدفوع المثارة المنتجة والتي ان بحثت وبما تغير النتيجة القانونية مما يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم وكون الهيئة المخاصمة قد اهملت الدفوع المثارة ولم ترد عليها مما يتوجب معه والحال ما ذكر ابطال القرار المخاصملذلك وعملا بأحكام المادة 466 وابعدها اصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماعـ قبول الدعوى موضوعاـ ابطال القرار المخاصم رقم 2967تاريخ 22/‏11/‏2011 الصادر عن غرفه الاولى لدى محكمة النقض بالدعوى اساس رقم 2159 لعام 2011 – اعاده بدل التامين لمسلفهـ تضمين المدعى عليهم بالمخاصمة مبلغ الف ليره سوريه تدفع للمدعي كتعويض بالتكافل والتضامن فيما بينهم – لا مجال للبحث بالرسم واعاده الملف لمرجعه