العقوبة التي تستبدل بعفو خاص من الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة تُعامل، بعد التبديل، كعقوبة قائمة بذاتها تدخل في نطاق العفو العام إذا شمل هذا العفو الأشغال الشاقة المؤبدة.
ان تبديل عقوبة الإعدام الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بنتيجة العفو الخاص يجعل العقوبة الجديدة بعد التبديل مشمولة بقانون العفو العام رقم 3 تاريخ 1958/3/12 الذي نص على انزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى عشرين سنة .