لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم ما كان من أعمال الاجتهاد القضائي في تفسير القانون واستخلاص النتائج وتكييف الوقائع، متى استند إلى وثائق ثابتة في الملف. ويجوز للشريك في المال الشائع الذي باشر التأجير وتسلم المأجور، مع عدم معارضة باقي الشركاء، أن يُعد مالكاً لحق الإدارة بما يخوله إقامة دعوى التسليم...
اذا كان تفسير القانون واستخلاص النتائج واعطاء الوصف القانوني للواقع، يعتبر من قبيل الاجتهاد فان ذلك لا يدخل من مضمار الخطأ المهني الجسيم متى كان محمولا على وثائق لها اصل بالملف المناقشة: اسباب المخاصمة – الهيئة المخاصمة حكمت للجهة المدعية بأكثر مما طلبت – خالفت الهيئة المخاصمة نصوص القانون والاجتهادات القضائية المستقرة ولم ترد على الدفوع – ما بني على باطل فهو باطلفي القانونحيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه ووضع اشاره الدعوى على صحيفة العقار وابطاله مع التعويض بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهنيالجسيمومن حيث تبين من الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة آن محكمة صلح جبله ردت دعوى المدعى بمواجهتها بالمخاصمة زهور بمواجهة المدعي بالمخاصمة بطلب تثبيت عقد الايجار للشقة السكنية القائمة على العقار 476 منطقه عقاريه جبله لانتهاء مدته وفق احكام القانون 6 لعام 2001 ولامتناع المدعى بالمخاصمة عن تسليم الماجوروبنتيجة الطعن بالقرار فقد تم نقض القرار تأسيسا على ان دعوى الطاعنة تهدف الى تسليم الشقة لانتهاء الخبرة وان محكمة الصلح لم تكشف على الشقة لمعرفه شاغلها واثناء النظر بالدعوى امام محكمة الصلح بعد النقض تدخلت المدعى بمواجهتها بالمخاصمة نهلة اصاله ووكالة عن اولادها بالدعوى وطلبت ردها تأسيسا على أن المؤجرة لا تملك غالبية السهام واتباعا للنقض اصدر محكمة الصلح قرارها المتضمن قبول طلب التدخل شكلا ورده موضوعا وتثبيت عقد الايجار ومن ثم تسليم الماجور لانتهاء مدته العقدية وتم تصديق القرار من قبل الهيئة المخاصمةومن حيث تبين أن العقار المشاد عليه الشقة موضوع عقد الايجار عباره عن ارض زراعيه توجد عليه عده ابنية وانشاءات ومساحته 16 دونما مملوك عن الشيوع تملك فيه المدعى عليها بالمخاصمة زهور 80 لهما ومدعي بالمخاصمة 40 سهما والمتدخلة واولادها 122 سهماومن حيث تبين أن المدعى بمواجهتها بالمخاصمة قد طلب بمذكرتها أمام محكمة الصلح بتسليم المأجورومن حيث تبين من عقد الايجار المبرم ما بين المدعى عليها بالمخاصمة زهور والمدعي بالمخاصمة بان الاخير يشغل الماجور منذ تاريخ 10/11/2012 وحتى الان وقد مضى اكثر من عام على ابرام العقد واستلام الماجور من قبل مدعي المخاصمة ولم تعترض باقي المالكين بالعقار على ذلك بالعقد وبفرض ان المدعى عليها بالمخاصمة زهور التي تملك 90 سهما على الشيوع لا تملك حق التأجير حسب سهامها الا ان توقيعها على عقد الايجار وتسليم المأجور لمدعي المخاصمة منذ تاريخ العقد تعتبر مالكه لحق الإدارة وذلك لعدم معارضته باقي المالكين عملا المادة 783/3 مدني وبالتالي فان من حقها اقامة الدعوى والمطالبة بتسليم الماجورومن حيث اذا كان تفسير القانون واستخلاص النتائج واعطاء الوصف القانوني للواقع، يعتبر من قبيل الاجتهاد فان ذلك لا يدخل من مضمار الخطأ المهني الجسيم متى كان محمولا على وثائق لها اصل بالملف هـ.عامه 268/359 العام 1999 ومن حيث أن ما أثاره طالب المخاصمة لا تخرج في حدود صلاحيات الهيئة المخاصمة من استخلاص النتائج القانونية في تفسير العقد وتقدير والتي تعتبر من الأمور المتروكة لقناعة المحكمة ولا تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا ومصادره التامينتضمين المدعي الرسوم والمصاريف اعاده الاضبارة لمرجعها مشفوعا بصوره هذا القرار