• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في القرارات الإدارية ينعقد للقضاء الإداري وحده دون القضاء العادي

الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بالتوزيع أو التسجيل لا ينعقد للقضاء العادي، وإنما يختص به القضاء الإداري، ولا يصح الالتفاف على هذا الاختصاص بطلبات تبدو مدنية في ظاهرها إذا كان جوهرها منازعة قرار إداري.

نص الاجتهاد

ان مرجع الطعن بالقرارات الادارية لا ينعقد للقضاء العادي وانما للقضاء الاداري وللتظلم منها المناقشة: اسباب الطعن1 – تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وثائق الدعوى ولم تدرس الملف الدراسة القانونية الكافية التي تؤكد صوابية دعوانا وأحقية الجهة الموكلة فيها2 – ذهبت المحكمة الى غير النهج القانوني السليم باعتبار دعوى فسخ التسجيل من اختصاص القضاء الاداري3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوعنا لا سلبأ ولا ايجابية وخاصة لجهة طلب الكشف والتحقيق المحلي للتثبت من صحة تصرف الجهة الموكلة.4 – القرار المطعون فيه جاء متناقضة في حيثياته وبين حيثياته ومنطوقه. في القانونمن حيث إن الجهة المدعية تهدف من دعواها الى طلب فسخ قيد ومنع معارضتها من قبل الجهة المدعى عليها بخصوص انتفاعها بكامل العقار 351 السيسنية وأن قرار التوزيع الذي تم بموجبه التسجيل 1499,4371 سهم من العقار بأسم مورث الجهة المدعى عليها جاء في غير محله ومحضر العقد رقم 5831 لعام 2009 لا يمت للحقيقية ووضع اليد وان استناده بالتسجيل تم بناء على قرار السيد المحافظ رقم 4187/1/12/2009 والذي الغي بموجبه القرار رقم 753 لعام 1997ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى لعدة أسباب من أهمها عدم صحة الخصومة والتمثيل وعدم اختصاص المحكمة النظر بالدعوى لعدم اختصاصها الولائي للنظر بهذه الدعوى. ومن حيث أن محكمة الاستئناف ايدت محكمة أول درجة في رد الدعوى لجهة عدم الاختصاص باعتبار أن ماتطلبه الجهة الطاعنة يتعلق بقرار اداري بحت لجهة التوزيع الأسهم وان مرجع الطعن بالقرارات الادارية لا ينعقد للقضاء العادي وانما للقضاء الاداري وللتظلم منها سيما وان قرار التوزيع صدر من جهة ادارية مخولة بالتوزيع بموجب القوانين الناظمة لذلك وان الغاء قرارتها لايتم عن طريق القضاء العادي هذا فضلا عن أنها غير ممثلة بالدعوى. ومن حيث أن ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ومعللا تعليلا سليمة ولاتنال منه اسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعه اصولا