• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى شكلاً لا يعيب الحكم متى خلا الملف من الوثائق اللازمة لتحديد الصفة والمصلحة والوصف القانوني الصحيح للدعوى

إذا أقام المدّعي دعواه من غير أن يقدّم المستندات الضرورية لإثبات صفته ومصلحته وتكوين الدعوى تكويناً صحيحاً، جاز للمحكمة ردّ الدعوى شكلاً، ولا تُلزم المحكمة بتوجيهه إلى وسائل الإثبات أو صياغة طلباته أو تدارك نقصه في الإثبات.

نص الاجتهاد

أن المحكمة غير هادية للخصوم في اثبات دفوعهم وطريق عرض دعواهم وهي غير ملزمة بذلك المناقشة: اسباب الطعن 1 – خالف القرار المطعون فيه حقوق الجهة الموكلة في الإثبات2 – جميع الوثائق تؤكد صفتنا ومصلحتنا بالقضية3 – ان تصديق القرار برد الدعوى شكلا يؤكد عدم الحياد سيما بعد التراجع عن قرار الاستجواب4 – قضى القرار المطعون فيه بتصديق القرار المستأنف الذي قضى برد دعوی شکلا بداعي اننا جمعنا في الدعوى اكثر من طلب واعتبر أن ذلك غير جائز. في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى الحكم بإبطال تنازل مؤرثها للمدعى عليه الأول وجيه توفيق عن 1200سهم من العقار رقم 8 وكذلك ابطال البيع الجاري بين مؤرثها والمدعى عليه الثاني والمنفذ بموجب محضر العقد رقم 1928 لعام 2010 واعادة تسجيل تمام العقار رقم 34 و 1200 سهم من العقار رقم 8 من منطقة مجيدل العقارية باسم المورث توفيق تاسيسا على تنازل مورث الجهة المدعية للمدعى عليه الأول يمثله وصية مضافة الى ما بعد الموت وتنازله الثاني وقع في مرض الموت.ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى شكلا تأسيسا على أن الجهة المدعية لم تبرز الوثائق اللازمة للدعوى كحصر الارث وبيان قيد عائلي أو بيان وفاة يشير الى وفاة مورثها اضافة الى انها جمعت في دعوى واحدة ولاطراف متعددة فيها والقانون ينص على ان لكل حق دعوى واحدة تحميه. وأنها لم تثبت وقوع التنازل في مرض الموت سيما وان مورثها توفي وعمره 90عاما كما ورد في أقوالها ومن حيث أن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة أول درجة من حيث التعليل والنتيجة. ومن حيث أن الجهة المدعية لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى الطعن به للأسباب المبينة اعلاهومن حيث أن الثابت من ملف الدعوى أن الوثائق اللازمة والضرورية لاقامة الدعوى وذلك لتحديد الصفة والمصلحة وتقرير الوصف القانوني الصحيح للدعوى غير متوفرة في الدعوى. ومن حيث أن المحكمة غير هادية للخصوم في اثبات دفوعهم وطريق عرض دعواهم وهي غير ملزمة بذلكومن حيث مطاعن الجهة المدعية لاتنال من القرار المطعون فيه بحسبان أنه لم يقم بتقديم مايتوجب عليه لا يحق له ان يطالب المحكمة بإجابة طلباته التي جاءت خالية من اي دليلومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد عللت لقرارها التعليل السائغ الموافق اللاصول والقانون فقد باتت اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعه اصولا