• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استيفاء تأمين إعادة المحاكمة المقرر قانوناً يوجب رد الطلب شكلاً

يُعدّ إيداع التأمين المقرر قانوناً لقبول طلب إعادة المحاكمة شرطاً شكلياً لازماً، ويترتب على عدم إيداعه كاملاً ضمن الميعاد ردّ الطلب شكلاً.

نص الاجتهاد

المادة 87 من قانون الرسوم والتأمينات الرسوم والتأمينات العقار رقم 1 لعام 2014 توجب على طالب اعادة المحاكمة أن يودع مبلغ قدره 750 ليرة سورية تأمين اعادة محاكمة المناقشة: في الشكلمن حيث الطاعن يهدف من دعواها الى طلب إعادة المحاكمة على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بصافيتا رقم 365 لعام 2007 اساس 725 ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برد طلب إعادة المحاكمة شكلا تأسيسا على أن القرار موضوع طلب اعادة المحاكمة قد صدر استنادا الى اقرار الطاعن طالب إعادة المحاكمة فكان هذا الطعن ومن حيث أن الفقرة /ج/ من المادة 244 اصول محاكمات توجب على طالب اعادة المحاكمة أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 منه التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ومن حيث أن المادة 87 من قانون الرسوم والتأمينات الرسوم والتأمينات العقار رقم 1 لعام 2014 توجب على طالب اعادة المحاكمة أن يودع مبلغ قدره 750 ليرة سورية تأمين اعادة محاكمة ولما كان الثابت من الايصال المالي رقم 753752 تاریخ 2/8/2018 أن طالب اعادة المحاكمة ممثلا بوكيله قد أودع مبلغا وقدره ثلاثمائة ليرة سورية مما يعني أن طلب الاعادة غير مستوف شروطه الشكلية مما لا ينال من حيث النتيجة لا التعليل من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة السلفة والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعه أصولا