تُعدّ الدرج وموزّع الدرج من الأجزاء المشتركة في البناء، ويُحظر على أيّ شريك أو ساكن الاستئثار بها أو وضع عوائق تحول دون الانتفاع المعتاد بها؛ فإذا ترتب على ذلك إعاقة استعمالها أو الإضرار بالجار، جاز الحكم بإزالة المخالفة ومنع المعارضة.
الدرج وموزع الدرج من الأجزاء المشتركة في البناء ولا يجوز لأحد من سكان البناء الاستحواذ عليه والتصرف به لوحده وإن وضع حاجز حديدي يقسم من خلاله الجزء المشترك من موزع الدرج بشكل يؤدي إلى اعاقة دخول الأغراض ذات الحجم الكبير يعد اضرار بالجوار هذا فضلا عن مخالفة ذلك للقانون المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن بإعادة الخبرة لما يكتنف الخبرة الأحادية من غموض2 – لا يوجد أي ضرر على المدعي من وجود الباب موضوع الدعوى وبالتالي لا مصلحة له بالدعوى. في القانونتهدف دعوى المدعي إلى منع معارضة المدعى عليه من معارضته في استخدام الدرج وإزالة كافة العوائق الموجودة على الأجزاء المشتركة. ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية وفق طلباتها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ومن حيث ان المدعى عليه لم يقنع بالقرار فقد بادر الى الطعن به للاسباب المبينة أعلاه.ومن حيث ان اخذ المحكمة بالخبرة الأحادية وعدم استجابتها لطلب اجراء خبرة ثلاثية من صلاحياتها ولا معقب عليها في ذلك هيئة عامة 169/1063/2005 مما يتعين رد السبب الأول من اسباب الطعن.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ثبت لها من خلال الكشف والخبرة والاستيضاح الذي طلبته المحكمة من الخبير أن الدرج وموزع الدرج من الأجزاء المشتركة في البناء ولا يجوز لأحد من سكان البناء الاستحواذ عليه والتصرف به لوحده وقد ادی تصرف المدعى عليه الطاعن الى الاضرار بالجوار من خلال وضع حاجز حديدي (شبك معدني) قسم فيه الجزء المشترك من موزع الدرج مقابل شقة المدعي لينان مما ادى الى اعاقة دخول الأغراض ذات الحجم الكبير الى شقة المدعي هذا فضلا عن مخالفة ذلك للقانون. مما يتعين رد السبب الثاني من اسباب الطعنومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد أحاطت بواقعة الدعوى وانتهت الى نتيجة سليمة بعد أن عللت لقرارها التعليل السائغ الصحيح الذي لاتنال منه اسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعه اصولا