• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز تبديل الصفة أو تجزئة الخصومة في دعوى المخاصمة لاعتبار ذلك من النظام العام

تبديل صفة الخصوم أو تجزئة الخصومة في دعوى المخاصمة غير جائز أثناء سيرها، ويُعدّ من المسائل المتصلة بالنظام العام، فإذا وُجّهت المخاصمة ببعض الصفات دون بعض الخصوم المتعيّنين بها وجب ردها شكلاً.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد قد استقر على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى وان ذلك من متعلقات النظام العام المناقشة: في القانون: حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على انه : لا وجه في دعوى المخاصمة للتجزئة بالخصومة او لصرف النظر عن احد الخصوم او استئناف من الدعوى نظرا للخصوصية الدقيقة التي تتميز بها دعوى المخاصمة للقضاة واثارة ونتائج هذه الدعوى على حقوق أطرافها قرار 480 أساس 1418/2010 وحيث انه وبتدقيق استدعاء والمخاصمة على القرار المخاصم وبقية وثائق الدعوى يتضح ان القرار المخاصم رقم 260/401/2016 يتألف من العديد لأطراف وبصفتهم سواء كانوا طاعنين او مطعون ضدهم وحيث ان مدعي المخاصمة خير الله اسعد خولي كان قد تقدم بطعنه امام الهيئة المخاصمة بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن شركه خير المحدودة المسؤوليه وكذلك امام محكمة الدرجة الثانية أيضا موضوع القرار المطعون فيه وحيث انه قد تقدم بهذه الدعوى بحق حامد بصفته فقط ودونما الصفة الثانية باعتباره بانه مفوض بذلك خلال مراحل الدعوى الابتدائية وفق ما هو مبرز وحيث ان الاجتهاد قد استقر على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى الا وان ذلك من متعلقات النظام العام وحيث انه وتبعا لذلك وباعتبار ان المدعى عليه بالمخاصمة تخاصم ابتداءا بالصفتين المذكورتين انفا وحيث ان الادعاء بإحداهما دون الثانيه انما يوجب رد الدعوى شكلا ودون البحث في الأسباب والمطاعن المثارة في استدعاء المخاصمه ومدى صحتها من عدمه وذلك لعدم جواز التجزئة في دعوى المخاصمه او صرف النظر عن بعض الخصوم لــــــــــــذلــــــــــك تقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلا – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والاتعاب والمصاريف – ضم صورة عن هذا القرار الى ملف الدعوى وايداعها مرجعها اصولا