نقض الحكم لسببٍ يتعلق باستبدال الخبير أو بعيبٍ في تشكيل لجنة الخبرة يترتب عليه بطلان الخبرة السابقة، وعند إعادة الدعوى بعد النقض يجب تعيين خبراء جدد وإعادة الخبرة من جديد، ولا يُعتدّ بخبرة شارك فيها خبير سبق أن باشر الخبرة قبل النقض.
إن تبديل المحكمة للخبير في أثناء الكشف ونقض قرارها على أثر ذلك، يجعل من الخبرة الجارية قبل النقض باطلة. يجب لدى التجديد بعد النقض إعادة الخبرة وخبراء جدد غير الخبراء الذين قدموا خبرتهم في الخبرة السابقة المناقشة: أسباب الطعن 1. اشتراك الخبير العجلوني غير أصولي لاشتراكه في الخبرة السابقة قبل النقض 2. أقر المدعي بالتحسينات. 3. التقدير مبالغ فيه ولم يبين التقرير ماهية الاحداثات والتحسينات. 4. المدعي أقر بالاكساءات فكيف استبعدتها المحكمة 5. المحكمة لم ترد على الدفوع لجهة عدم صلاحية الخبير وطلب إعادة الخبرة في القانون : تقدم المدعي صلاح الدين بصفته بدعواه هذه مدعيا الغبن في بدل الايجار وادعى المدعى عليه تقابلا حيث اجرت المحكمة الكشف والخبرة وأصدرت قرارها ٤١٥/٧٩٥٥ المنقوض بالقرار ١٢٥١/١٢٨٢ للعام ٢٠١٨ لعلة استبدال الخبير المسمى بشكل غير أصولي وبعد التجديد أجرت المحكمة مجدداً الكشف والخبرة وأصدرت قرارها المطعون وحيث أن المحكمة في استبدالها للخبير اثناء الكشف ونقض قرارها لهذه العلة يجعل من الخبرة الجارية قبل النقض باطلة وبالتالي يتوجب لدى التجديد بعد النقض اعادتها بخبرة أخرى وخبراء جدد غير الخبراء الذين قدموا خبرتهم في الخبرة السابقة كونهم سبق وأبدوا رأيهم الفني وبالتالي لم تتحقق الغاية من إعادة الخبرة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار أعادت الخبرة بمعرفة الخبراء بكورة وخرتلك والعجلوني وحيث أن الخبير العجلوني كان من ضمن لجنة الخبراء قبل النقض مما يجعل من القرار المطعون فيه صدر في ظل خبرة باطلة ومستوجب النقضوحيث أن الطعن للمرة الثانية فقد تقرر. لذلك تقرر بالإجماع1. فتح باب المرافعة. 2. إنابة محكمة الصلح المدني في دمشق لإجراء الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى بمعرفة ثلاث خبراء يتم تسميتهم وفق الأصول (م) من القانون للمطابقة ووصف الحالة الراهنة وبيان الشاغلين ومستندهم بالاشغال وتقدير قيمة العقار المأجور بتاريخ الادعاء بعد مراعاة كافة العوامل الداخلة في التقدير وما تصادق عليه الطرفان لجهة الاكساءات والتحسينات مخولة كافة الصلاحيات في التسمية وتقدير السلفة وتحديد الموعد. 3. تلقي دفوع الأطراف والاعادة بعد تنفيذ الانابة. 4. لا مجال للرسم.