إذا كان الفعل المنسوب يتمثل في تحريف دفتر اكتتاب على شقق سكنية ووصفه القانوني جنحوي، فإن المرجع المختص للنظر به هو قاضي التحقيق، وتبقى الإجراءات المتخذة أمامه صحيحة ما لم يرد نص أو وصف آخر يوجب اختصاصاً مختلفاً.
الجرم المتعلق بتحريف لدفتر اكتتاب على شقق سكنية المرجع المختص للنظر به السيد قاضي التحقيق المناقشة: النظر في الطلبوحيث من الثابت أن القرارين موضوع تعيين المرجع قد اكتسبا الدرجة القطعية فقرار السيد قاضي التحقيق اعتبر أن الفعل هو جنحوي الوصف (( تزوير جنحوي )) في حين أن محكمة بداية الجزاء قد اعتبرت أن الفعل هو جنائي الوصف ويخرج عن اختصاصها مما نشا عن ذلك تعطيل لسير العدالة من جراء صدور قرارين قضائيين متناقضين في الواقعة الواحدةوحيث قد تبين من خلال الأوراق أن الجرم يتعلق بتحريف لدفتر اكتتاب على شقق سكنية وان المرجع المختص للنظر بهذه يعود للسيد قاضي التحقيق العاشر بدمشق وان ماجاء بقرار محكم بداية الجزاء هو في محلة القانوني مما يستدعي معه فسخ قرار السيد قاضي التحقيق واعتبار هذا القرار كأن لم يكن واعتبار كافة الاجراءات أمام محكمة بداية الجزاء الخامسة صحيحةلذلك تقرر بالإجماع فسخ قرار السيد قاضي التحقيق العاشر بدمشق واعتبار السيد قاضي التحقيق العاشر بدمشق مرجعا مختصا للنظر بهذه القضية واعتبار كافة الاجراءات المتخذة بهذه الدعوى صحيحة ايداع الأوراق المرجعها حسب الأصول لاجراء المقتضى القانوني