• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة

مجرد عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة لا يؤدي إلى بطلان الحكم ولا يصلح سبباً مستقلاً لنقضه ما لم يرد نصّ قانوني يقرر البطلان.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1396 – عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة لا يبطل الحكم. إن مجرد عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة في حال تبدل الهيئة الحاكمة لا يستلزم نقض الحكم باعتبار أنه لا يوجد في القانون نص على بطلان مثل هذه الاجراءات لسبب عدم التلاوة.