• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام العفو تشمل العقوبة المستبدلة بعفو خاص وإن كان أصلها مستثنى بالعفو العام

العفو الخاص الذي يستبدل العقوبة الأصلية بعقوبة أخرى يُلغي أثر العقوبة الأولى، فتخضع العقوبة الجديدة لأحكام العفو العام وفقاً لوضعها القانوني الراهن لا وفقاً لأصلها قبل الاستبدال.

نص الاجتهاد

أحكام العفو تشمل العقوبة المستبدلة بعفو خاص وإن كان أصلها مستثنى بالعفو العام المناقشة: لئن كان طالب النقض لم يستفد من قانون العفو ذي الرقم 3 الصادر في 12/3/1958 لان عقوبته المحكوم بها آنذاك كانت مستثناة ، الا أن العفو الخاص الذي حصل عليه الطاعن فيما بعد و به ابدلت عقوبة الإعدام الى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة قد جعل العقوبة الأولى ملغاة فعلا ومحا أثرها .ومن حيث أن قانون العفو المنوه عنه نص على انزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الى عشرين سنة وكانت عقوبة الطاعن قد أصبحت الاشغال الشاقة المؤبدة بعد أن أبدلت عقوبة الاعدام ، مما يجعل احكام قانون العفو يشمله