• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم منح تعويض عن الضرر المعنوي في نطاق تنفيذ العقود الإدارية المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع

ان اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم منح تعويض عن الضرر المعنوي في نطاق تنفيذ العقود الإدارية المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن ممثل جهة الإدارة المدعية كان قد تقدم باستدعاء دعواه مرفق به مجموعة م...

نص الاجتهاد

ان اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم منح تعويض عن الضرر المعنوي في نطاق تنفيذ العقود الإدارية المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن ممثل جهة الإدارة المدعية كان قد تقدم باستدعاء دعواه مرفق به مجموعة من الوثائق سجل لدى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/6/2017 شارحاً فيه بالقول بأن جهة الإدارةالمدعية كانت قد قامت بالترخيص للمدعى عليه ( مؤيد عبد الرحيم الفارس) لاستثمار المحل رقم /34/ من العقار /19695/ الكائن في محافظة درعا – سوق الرحمة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 1/4/2009 ولغاية 31/3/2012 وبقيمة إجمالية عن كامل مدة الاستثمار البالغة /318750/ ل.س , وقد امتنع المدعى عليه عن تسديد بدلات الاستثمار المترتبة بذمته ولم يقم بمراجعة الإدارة المدعية ولم يقم بتسليم العقار المستثمر من قبله أصولاً حتى تاريخه ، وقد ترتب بذمته مبلغ وقدره /505115/ ل.س عدا عن غرامات التأخير بنسبة 9% من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام وذلك نتيجة تمنعه عن تسديد بدلات الاستثمار خلافاً لأحكام الترخيص والعقد المبرم معه , لذلك فقد تقدمت جهة الإدارة المدعية بدعواها الماثلة طالبة إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعى عليها تأميناً لمبلغ /505115 /ل.س لمصلحة الجهة المدعيةوقبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً وإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ /505115/ ل.س إلى الجهة المدعية مع الفائدة الاتفاقية الواردة في دفتر الشروط الخاص والبالغة (9%) من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وحفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة بأية مبالغ تظهر لاحقاً , وإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن كافة الأضرار اللاحقة بالمؤسسة نتيجة إخلالها بترخيص الاستثمار وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياًومن حيث أن المحكمة وبموجب قرارها رقم /224/ الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 8/6/2017 قضت بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعى عليها بحدود المبلغ المطالب به والبالغ /505115/ل.س تامينا لمطلوب الادارة المدعية وذلك مؤقتا لحين البت باساس النزاع وفي ضوء النتيجة ومن حيث أن الجهة المدعى عليها لم تحضر أًياً من جلسات المحاكمة رغم من تبلغها أصولاً , ولم ترسل من يمثلها قانونياً الامر الذي وجدت معه المحكمةضرورة البت في القضية على ضوء الاوراق والوثائقالمبرزة بالملف ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية كانت قد تقدمت بمذكرة مبرزة بجلسة 8/10/ 2019بينت فيها بان المحل كان طالع للاستثمار خلال مدة العقد وان المبالغ المترتبة على الجهةالمدعى عليها حتى تاريخ انتهاء مدة عقدالاستثمار المؤرخ في 31/3/2012 هو 29750 ل0س عدا عن فوائد التاخيرالواردة في ترخيص الاستثماربواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام ومن حيث أنه من الثابت من الوثائقالمبرزة في الملف بان المدعى عليه كان قداخل بالتزامه التعاقدوتخلف عن تسديد بدلات الاستثمارالمترتبة بذمته ولغاية تاريخانتهاء مدة عقد الاستثمار الواقع في 31/3/2012 بمبلغ وقدره /29750/ ل0س الأمر الذي يتعين معه تقرير أحقية الإدارة بالمبلغ المذكورمع الفائدة الاتفاقيةبمعدل 9% سنويا من تاريخ الاستحقاق ولحين السداد التام وقلب الحجز الاحتياطي الصادر في القضيةالى حجز تنفيذي في حدود المبلغ المذكور ومن حيث انه بالنسبة لجهة مطالبة الجهة المدعية المتعلقة بالزام الجهةالمدعى عليها بالتعويض عن الأضراراللاحقة بالمؤسسة نتيجة الإخلال بترخيص الاستثمار موضوع العقد فان الإدارة لم تبين ماهيه تلك الأضرار هذا من جهة ومن جهة اخرى فان اجتهاد القضاء الإداريقد استقر على عدممنح تعويض عن الضرر المعنوي في نطاق تنفيذ العقود الإدارية وبالتالي فانالمطلب المذكور في ضوء ما سلف بيانه يكونمفتقرا لمستنده القانوني السليموجدير بالرفض موضوعا ومن حيث انه تاسيساعلى ما تقدم تغدوالدعوى الماثلة جديرة بالقبول موضوعا في شطر منه في حين أن أسباب الرفض تطال شطرهاالأخر لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :أولاً: قبول الدعوى شكلا ثانياً: قبولها موضوعا في شطر منها والزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بان تدفع لجهة الادارة المدعية مبلغاوقدره 29750/ ل0س تسعة وعشرون الفا وسبعمائةوخمسون ليرة سورية مع الفائدة الاتفاقيةعلى المبلغ المذكور بواقع 9% سنويا اعتبارا من تاريخالاستحقاق ولغاية الوفاء التام .ثالثاً:قلب الحجز الاحتياطي الصادر في القضية بموجب القرار رقم 224/لعام 2017 الى حجز تنفيذي في حدود المبلغ المحكوم به والبالغ 29,750 ل0س رابعا : مصادرة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية وإعادة النصفالأخر لها