الحكم النهائي يمنع إعادة نظر ذات النزاع متى اتحد الموضوع والسبب والخصوم، وتغطي حجيته ما قد يشوب الحكم من عيوب أو أخطاء، فلا يُقبل الادعاء مجدداً في المسألة المقضي بها.
الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو صدر مشوب بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفة للنظام العام ذلك أن الإبرام يغطي ماقد شاب الحكم من خطا ولايسوغ الإدعاء من جديد بموضوع سبق للقضاء أن قال كلمته فيه تحت أي ذريعة تأسيسا على أن الحكم النهائي قرينة قاطعة على صحة ماقضي به المناقشة: اسباب الطعن1 – أن النسخة المبرزة في الدعوى عن العقد هي نسخة كربون وليست صورة ضوئية وهذه لها نفس قيمة النسخة الأصلية. ويجوز اثبات العقد بكافة طرق الإثبات باعتبار موضوع الدعوى تجاري ببيع وشراء2 – أن النسخة الثانية الموجودة لدى المدعي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تسمح بالاثبات بالبينة الشخصية.3 – ان اقوال الجهة المدعى عليها وادعائها بالتقابل في غير محله القانوني4 – القرار الذي تتذرع به الجهة المدعى عليها لايؤثر على حقوق المتدخل باعتباره طرف ثالثا وقد تم الاعتراض على القرار من قبل المتدخل5 – اخطأت المحكمة بالاستنتاج والاستدلال وتطبيق القانون وارتكبت الغش والتدليس بعض الوقائع6 – بطلان تنازل المحامي محمد عن المتدخل جهاد في القانونمن حيث أن دعوى المدعي المقدمة الى محكمة البداية المدنية بالزبداني تهدف الى منع معارضة الجهة المدعى عليها للموكل بملكية العقار 1043 من المنطقة العقارية بلودان 8/9 والزام الجهة المدعى عليها بتسجيل العقار على اسم المدعي في السجلات العقارية تأسيسا على أن مورث المدعى عليهم في البند 1 المرحوم فرید قام بتاریخ 20/11/1995 بابرام عقد بيع قطعي مع المدعي لبيع حصته من العقار 502 من المنطقة العقارية بلودان 8/9 والتي اصبحت بعد الإفراز تحمل الرقم 1043 من المنطقة العقارية بلودان 8/9واستلم المرحوم فرید قسم من الثمن ولكن المدعى عليه الثاني وهو مهندس يشرف على اعمال المرحوم فرید باستلام مبالغ من أصل ثمن المبيع وقد استلم المدعي المبيع يتصرف به تصرف المالك بملكه دون أية معارضة او منازعة الا أن الجهة المدعى عليها تقوم باعمال من شأنها معارضة الموكل بملكه وتصرفه بالعقار 1043 بلودان 8/9 ومن حيث ان المتدخل جهاد ديب تقدم بطلب تدخل بمواجهة الجهة المدعية محمد نور والمدعى عليه فؤاد والمدعى عليهم ورثة فريد يطلب فيه منع المعارضة بملكية العقار من المتدخل ضدهم ونقل ملكية العقار على اسمه تأسيسا على انه اشترى العقار 1043 موضوع الدعوى من المدعي محمد نور واستلمه وهو يتصرف به تصرف المالك بملكه. وفي 1/10/2017 تقدم ورثة المرحوم فرید بطلب ترميم الدعوى والتي كانت تحمل الرقم اساس 1371 لعام 2012 بسبب فقدان ملف الدعوى نتيجة الظروف الأمنية السائدة في الزبداني، تطلب فيه بالتقابل رد الدعوى لسبق البت بها بقرار قطعي ورفع اشارات الدعوى الموضوعة على صحيفة العقارومن حيث محكمة أول درجة قضت برد الدعوى لسبق الإدعاء وسقوطها بالتقادم ورد طلب التدخل شكلا وموضوعأ وقبول الادعاء المتقابل مع طلب الترميم ورد الدعوى لسبق الفصل فيها والزام الجهة المدعية والمتدخل بمبلغ 250000 ل.س عن العطل والضرر التي لحق بالجهة المدعى عليها وذلك تأسيسا على أن الجهة المدعية كانت قد أقامت دعوی سابقة أمام محكمة البداية المدنية الأولى بالزبداني برقم 2521 وفصلت بالقرار رقم 477 لعام 2010 وصدق القرار استئنافة ونقضا وقضى برد الدعوى لعدم الثبوت ولما كان القرار يتعلق بالعقار موضوع الدعوى وبنفس السبب والمحل والاطراف وعلى نفس العقد بصورته الكربونية المحفوظة لدى محكمة الاستئناف كما أن الجهة المدعية أقامت الدعوى بعد مرور خمسة عشر عاما على العقد وقد تمسكت الجهة المدعى عليها طالبة الترميم بهذا التقادم ومن حيث ان اطراف الدعوى لم يقنعوا بالقرار فقد بادروا الى الطعن به اصليا وتبعيا حيث انتهت محكمة الاستئناف بالنتيجة الى تصديق القرار المستأنف تأسيسا على نفس التعليل الذي ذهبت اليه محكمة أول درجة وبأن للحق الواحد دعوى واحدة تحميه. ومن حيث ان الجهة المدعية لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى الطعن به للأسباب المبينة أعلاهومن حيث ان الثابت من ملف الدعوى أن الجهة المدعية كانت قد أقامت نفس الدعوى أمام محكمة البداية المدنية الأولى في الزبداني على ماري بنت ناصيف وأسعد بن فريد ومها بنت فريد ونجوی بنت فريد أصالة وإضافة للتركة بطلب تثبيت بيع على العقار 1043 بلودان 8/9 ومن حيث أنه قد تم رد الدعوى من قبل محكمة البداية وصدق القرار استئنافا ونقضأ وأصبح حجة بما فصل فيه كونه واقع على نفس الموضوع وبين ذات الأطراف ومن حيث أن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو صدر مشوب بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفة للنظام العام ذلك أن الإبرام يغطي ماقد شاب الحكم من خطا ولايسوغ الإدعاء من جديد بموضوع سبق للقضاء أن قال كلمته فيه تحت أي ذريعة تأسيسا على أن الحكم النهائي قرينة قاطعة على صحة ماقضي به.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد أحاطت بواقعة الدعوى وعللت القرارها التعليل السائغ والمعقول والذي جاء محمولا على اسبابه ولاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعه اصولا