• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية بعد انقضاء المدة القانونية المحددة في القرار رقم 323 لعام 1939

إذا كان طلب إعادة المحاكمة في قضايا القاضي العقاري مقدماً بعد انقضاء المهلة الخاصة المنصوص عليها قانوناً، وجب ردّه شكلاً دون الدخول في أساسه، ولا يصح إخضاعه لأحكام إعادة المحاكمة العامة على نحوٍ يخالف النص الخاص.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي المستقر لا يجيز تقديم طلب اعادة المحاكمة بعد انقضاء المدة المنصوص عنها بالمادة 31 من القرار رقم 323 ل.ر لعام 1939 المناقشة: اسباب الطعن1 – اخطأت المحكمة في قرارها اذ طبقت المادة 242 أصول محاكمات على اسباب اعادة المحاكمة المقدم من الادارة في حين كان متوجبة عليها تطبيق أحكام القرار رقم 323 ل.ر لعام 1939 وذهلت المحكمة عن البت في الأسباب المدلى بها في اللوائح لجهة النوع الشرعي للعقار واشغاله من قبل قطعة عسكرية ولم تثبت الجهة المطعون ضدها حيازتها المزعومة.2 – مخالفة الخبرة لنص المادة 139 بینات لجهة تسمية الخبير والمادة 144 بينات لجهة عدم تحليف الخبير اليمين القانونية3 – الشهود ليسوا من جوار العقار مما يوجب هدر شهادتهم 4 – لم تحصل الجهة المطعون ضدها على الترخيص من الدولة 5 – لم تسع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لضم الملف العقاريفي القانونمن حيث ان دعوى الجهة (الطاعنة) تقوم على طلب اعادة المحاكمة القرار رقم 1101 اساس 2506 تاریخ 29/12/1993 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بريف دمشق والغاءه وفسخ القرار محل طلب اعادة المحاكمة واعادة تسجيل العقار على اسم أملاك الدولة بالسجلات العقارية، تأسيسا على ذهول المحكمة عن البت والرد على الأسباب المدعى بها في اللوائح المقدمة من الجهة طالبة اعادة المحاكمة. وبنتيجة المحاكمة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت المحكمة برد دعوى اعادة المحاكمة موضوعة ولعدم قناعة الجهة طالبة اعادة المحاكمة بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد انتهت الى قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ورده موضوعا عللت لقرارها ان الاسباب التي تعتمدها الجهة طالبة اعادة المحاكمة لاتتفق في اي منها على الأسباب الواردة في المادة 242أصول محاكمات. ومن حيث ان الجهة طالبة اعادة المحاكمة تستند في طلبها الى احكام القرار رقم 323 لعام 1939 فان بحث الأسباب على ضوء احكام المادة 242 اصول محاكمات يخالف احكام القانون والاصول ذلك ان احكام أصول المحاكمات تطبق على إعادة المحاكمة بالنسبة للقرارات الصادرة عن القاضي العقاري لجهة المدة والعقوبات بمقتضى احكام المادة 2 من القرار رقم 323ل.ر لعام 1939 والتي تنص ايضا على انه لايجوز في أي حال من الأحوال تقديم طلب المراجعة (اعادة المحاكمة بعد انقضاء مهلة السنتين المعينة في المادة 31 من القرار ومن حيث انه وترتيبا على ماسلف فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اخطات في ناحيتين:الأولى: عندما لم تتأكد فيما إذا كان طلب اعادة المحاكمة مقدمة ضمن المدة القانونية وعندما دخلت في الموضوع على ضوء أحكام المادة 242 اصول محاكمات. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي المستقر لهذه المحكمة لا يجيز تقديم طلب اعادة المحاكمة بعد انقضاء المدة المنصوص عنها بالمادة 31 المبينة اعلاه ولما كان الثابت أن القرار موضوع اعادة المحاكمة قد صدر بتاريخ 29/12/1993 وأن طلب اعادة المحاكمة مقدم بتاریخ 22/1/2019 مما كان يتوجب على المحكمة بحث الشكل قبل الدخول في الموضوع وحيث أنها لم تفعل فقد عرضت قرارها للنقض ولايغير من هذا المنظور القانوني أن الجهة طالبة اعادة المحاكمة قد تبلغت القرار موضوع طلب الاعادة بتاريخ 24/1/2019 ذلك أنه يعمل في اثار التبليغ إذا كانت ضمن مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة31لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيهاعفاء الجهة الطاعنة من الرسم إعادة الملف لمرجعه لاتباع النقض.