لا يُقبل الاستناد إلى الصور الضوئية وحدها لإثبات الحقوق أو الوقائع المنشئة لها، ويقع عبء الإثبات على من يتمسك بها بإبراز أصل المستند أو صورة مصدقة وفق الأصول.
أن الصور الضوئية لاتصلح لاثبات أي حق المناقشة: اسباب الطعنمن حيث ان تقدمنا بأصل الصور الضوئية في اليوم الذي تم فيه اعلان القرار فأرشدتنا المحكمة شفاها الى الطعن بالقرار مما حدا بنا إلى الطعن به في القانون من حيث ان الجهة المدعية تهدف من دعواها الى تثبیت شرائها للحصة السهمية البالغة 118,75 سهم من العقار 2856 من منطقة صحنايا العقارية مستندة في ذلك الى وكالات غير قابلة للعزل ابرزت صورة ضوئية عنها. وحيث أن الجهة المدعية عجزت عن ابراز صور مصدقة عن الوكالات المبرزة في الدعوى بحسبان أن الصور الضوئية لاتصلح لاثبات أي حق. ومن حيث أن محكمة اول درجة قضت برد الدعوى لعدم الثبوت وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ومن حيث أن الجهة المدعية لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى الطعن به للأسباب المبينة اعلاه. ومن حيث أن الثابت من ملف الدعوى أن الجهة المدعية الطاعنة لم تبرز أية وثيقة مصدقة لاثبات دعواها في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولا حتى أمام النقض مما ينفي ماجاء في لائحة طعنها من أقوال ويتعين معه رفض الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعة أصولا