• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل الدعوى إلا ممن له صفة على من له صفة، وتتحقق المحكمة من صحة الخصومة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام

الصفة في الدعوى من النظام العام، وعلى المحكمة التثبت منها وصحة التمثيل في جميع الأحوال، ولا تُقبل الدعوى إلا إذا كان المدعي ذا صفة في رفعها والمدعى عليه ذا صفة في مواجهتها.

نص الاجتهاد

إن القانون قد أوجب على المحكمة إتباع النصوص القانونية الآمرة لتعلق ذلك بالنظام العام وأن التثبت من الصفة ومدى توافرها هو أمر يتعلق بصحة الخصومة في الدعوى التي هي من متعلقات النظام العام # لقبول الدعوى يجب أن يكون للمدعي صفة في رفعها وأن تكون للمدعى عليه صفة في رفع الدعوى عليه أي أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار الطعين مخالف للأصول والقانون وذلك عندما قررت المحكمة المطعون بقرارهارد الدعوى لعدم صحة الخصومة.2 – الخصومة صحيحة والمدعي يجمع الصفتين فهو من أصدر السندات بإسمه وهو من وقع السند بصفته مديرا للمشفى وإنه هو من دفع المال البالغ مائة وستون ألف دولار أميركي وباقي الدفعات.3 – المشفي لا يملك حق المطالبة بقيمة السندات لأنها محررة باسم المدعي محمد ياسين الذي له وحده حق المداعاة باسترداد ما دفعه بدون وجه حق الأمر الذي يجعل من القرار الطعين مجحفة ومخالفة للقانون4 – استقر الاجتهاد القضائي على أنه يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ، وما دام تصحيح الخصومة أمام الاستئناف من شأنه أن يزيل العيب الذي شاب التمثيل أمام المحاكم البدائية لهذا فإن القرار الطعين مستوجب للنقض. في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بفسخ عقد التوريد المبرم بين الطرفين وبطلانه السبب التدليس کونه الدافع إلى التعاقد وإعادة دفعات العقد مع التعويض وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بسبب عدم الوفاء.وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بفسخ الفقرة الحكمية الأولى من القرار المستأنف وتعديلها بحيث تصبح رد الدعوى شكلاوحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه على النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بينها بلائحة طعنه.وحيث أنه قد تبين بعد الاطلاع على الأوراق والوثائق المبرزة بالدعوى وخاصة عقد توريدا وتركيب وتشغيل وصيانة المبرم بين الطرفين بهدف توريد جهاز التصوير الطبقي المحوري من قبل الدكتور مؤيد المصري ممثلا لشركة بيكر الأمريكية إلى الدكتور ياسين ممثلا عن مشفي الكندي والمؤرخ في 24/10/1998وحيث أنه قد تبين بأن الجهة المدعية الطاعنة لم توقع على عقد التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة كأصيل وإنما قامت بتوقيع عقد التوريد بصفتها ممثلا عن مشفي الكندي وبالتالي كان عليه أن يرفع دعواه التي سجلها لدى محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق بتاریخ 10/3/2008 لصالح الجهة التي يمثلها من التعاقد لا أن يطلب الحكم لنفسه بالمبلغ والتعويض.وحيث أنه على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية ، أو من صحة التمثيل أو الإذن حسب نص المادة 17قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016وحيث أن القانون قد أوجب على المحكمة إتباع النصوص القانونية الآمرة لتعلق ذلك بالنظام العام.وحيث أن التثبت من الصفة ومدى توافرها هو أمر يتعلق بصحة الخصومة في الدعوى التي هي من متعلقات النظام العام.أي أنه لقبول الدعوى يجب أن يكون للمدعي صفة في رفعها وأن تكون للمدعى عليه صفة في رفع الدعوى عليه أي أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، وهذا ما قامت به محكمة الدرجة الأولى عندما بحثت في صفة المدعي الواردة في عقد التوريد وبين صفته بالدعوى فردت الدعوى غير أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لرد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة وعدم البحث بالموضوع في محلة القانوني بعدما ناقشت أدلتها وردت على الدفوع وتوصلت إلى نتيجة سليمة وموافقة للقانون والأصول وحيث أن ما جاء بأسباب الطعن بالنقض لم تنال من القرار المطعون فيه وقد أضحى جديرة بالتصديق.لذلك تقرر بالإجماع وبعد المداولة: رفض الطعن موضوع . مصادرة بدل التأمين.تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولا.